نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي جلد : 1 صفحه : 211
ورابعا - : تجاوز الميقات من دون احرام إذا مر عليه ولم يكن له ما يحرم به . وهذا أيضا فليل من كثير مما انفرد به الامام مالك ، وليس هذا مورد ذكره . 3 - وذكر عن الفقيه ابن تيمية انه انفرد : أولا : باستبراء كل من المختلعة ، والموطوءة بشبهة ، والمطلقة آخر التطليقات الثلاث : بحيضة واحدة . وكذلك للرجل عشرات الآراء التي ينفرد بها . 4 - وذكر ان الإمام الشافعي ينفرد : بجواز لعب الشطرنج الا حال إلهائه عن الصلاة . وجواز ان يتزوج الرجل بنته من الزنا . وهو كسابقاته قليل مما ينفرد به الإمام الشافعي . 5 - وعن الإمام أحمد بن حنبل : روى أنه انفرد وشاركه الأحناف بما ذكرناه من جواز الاستمناء [1] . والحقيقة كما أشرت إليها ان ما ذكره النجدي هو أقل القليل ، والذي يهمني منه هو ما يتصل بمسألتنا التي هي جواز الاستمناء . والذي يظهر من التعليل ان الرجل ومن شاركه بالرأي يرون انه من باب دفع الافسد بالفاسد - لو سلم لهم هذا التطبيق - فان قائمة الاضرار التي بذكرها ذوو الاختصاص والتي يسببها هذا العمل تبين بوضوح انه يشتمل على ضرر كبير جسديا ونفسيا . وعلى العموم ، سبحان من لا يخطئ ، وان الخلق الاسلامي
[1] الإمام الصادق لأسد حيدر ج ص 174 طبع بيروت 1983 م .
211
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي جلد : 1 صفحه : 211