responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 211


ورابعا - : تجاوز الميقات من دون احرام إذا مر عليه ولم يكن له ما يحرم به .
وهذا أيضا فليل من كثير مما انفرد به الامام مالك ، وليس هذا مورد ذكره .
3 - وذكر عن الفقيه ابن تيمية انه انفرد :
أولا : باستبراء كل من المختلعة ، والموطوءة بشبهة ، والمطلقة آخر التطليقات الثلاث : بحيضة واحدة .
وكذلك للرجل عشرات الآراء التي ينفرد بها .
4 - وذكر ان الإمام الشافعي ينفرد :
بجواز لعب الشطرنج الا حال إلهائه عن الصلاة .
وجواز ان يتزوج الرجل بنته من الزنا .
وهو كسابقاته قليل مما ينفرد به الإمام الشافعي .
5 - وعن الإمام أحمد بن حنبل : روى أنه انفرد وشاركه الأحناف بما ذكرناه من جواز الاستمناء [1] . والحقيقة كما أشرت إليها ان ما ذكره النجدي هو أقل القليل ، والذي يهمني منه هو ما يتصل بمسألتنا التي هي جواز الاستمناء .
والذي يظهر من التعليل ان الرجل ومن شاركه بالرأي يرون انه من باب دفع الافسد بالفاسد - لو سلم لهم هذا التطبيق - فان قائمة الاضرار التي بذكرها ذوو الاختصاص والتي يسببها هذا العمل تبين بوضوح انه يشتمل على ضرر كبير جسديا ونفسيا .
وعلى العموم ، سبحان من لا يخطئ ، وان الخلق الاسلامي



[1] الإمام الصادق لأسد حيدر ج ص 174 طبع بيروت 1983 م .

211

نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست