responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 201


المحرمات المذكورات بقوله تعالى : ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ) إلى آخر الآية ، والمراد بالمحصنات هنا ذوات الأزواج ، قال ابن عباس وأبو قلابة وابن زيد ومكحول والزهري وأبو سعيد الخدري : المراد بالمحصنات هنا المسبيات ذوات الأزواج خاصة ، أي هن محرمات إلا ما ملكت اليمين بالسبي من أرض الحرب ، فان تلك حلال للذي تقع في سهمه وإن كان لها زوج ، وهو قول الشافعي في أن السبا يقطع العصمة ، وقاله ابن وهب وابن عبد الحكم وروياه عن المالك ، وقال به أشهب ، يدل عليه ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري :
أن رسول الله صلى الله عليه وآله يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فقاتلوهم وظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا ، فكان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فنزلت هذه الآية المذكورة ، أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن .
وهذا نص صريح في أن الآية نزلت بسبب تحرج أصحاب النبي من وطئ المسبيات ذوات الأزواج ، فأنزل الله في جوابهم ( إلا ما ملكت أيمانكم ) وبه قال مالك وأبو حنيفة - يلاحظ أنه ينسب لأبي حنيفة ما سبق أن ذكر السيوري بان لأبي حنيفة رأيا بعدم إباحة السبا للوطئ - وأصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وهو الصحيح إن شاء الله تعالى .
واختلفوا في استبرائها بماذا يكون يكون فقال الحسن : كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستبرؤون بحيضة ، وقد روي ذلك من حديث أبي سعيد الخدري في سبايا أو طاس : " لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تحيض " ولم يجعل لفراش الزوج السابق

201

نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست