responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 202


أثرا [1] .
وبعد استعراض هذه المجموعة من الأقوال وذكر ما استفاده الفقهاء من الآية الكريمة ونوجز خلاصة هذا الفضل فيما يلي :
الخلاصة :
1 - الاسلام حصر الرق بالمحاربين للمسلمين في جهاد يجب أن يكون مستوفيا لشروط الجهاد كما رسمها الفقهاء ، و يعطف على المحاربين أهل الذمة حالة إخلالهم بشروط الذمة ، هذا مع ميزات اختص بها التشريع الاسلامي معاملة الرقيق لا يوجد نظير لها باشتمالها على الخط الانساني .
2 - بعد ملك الأمة جواز وطئها والاستمتاع منها بما يستمتع به من الزوجة ، وذلك عند ملك الأمة ما لم لم تحرم عليه الأمة بسبب آخر : مثل موطوءة الأب أو الابن ، .
3 - إن الأمة بعد ملكها بالسبا وانقطاع عصمة الزوج عنها الموجود في دار الحرب تستبرئ بحيضة حتى يحل وطؤها ، وإذا كانت حاملا حتى تضع حملها ، ولو مع عدم العلم بكونها موطوءة وطئا صحيحا .
4 - الظاهر أن الامام أبا حنيفة يقول أن السبي لا يرفع نكاحها السابق بناء على ثبوت هذا القول عنه ، وإلا فقد ذكر القرطبي عنه أنه مع القائلين بأنها تملك بالسبا ، ويجوز وطئها ولا وجه لجواز الوطئ إلا مع انقطاع عصمة الزوج السابق ، والاعتداد حتى تنتهي عدتها .
5 - اتضح لنا في رأي كثير من فقهاء المسلمين على أن الشريعة تقيد الامام بان ليس له خيار في قتل الأسير مطلقا ، سواء كانت



[1] تفسير القرطبي ج 5 ص 122 طبع القاهرة 1937 .

202

نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست