نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي جلد : 1 صفحه : 202
أثرا [1] . وبعد استعراض هذه المجموعة من الأقوال وذكر ما استفاده الفقهاء من الآية الكريمة ونوجز خلاصة هذا الفضل فيما يلي : الخلاصة : 1 - الاسلام حصر الرق بالمحاربين للمسلمين في جهاد يجب أن يكون مستوفيا لشروط الجهاد كما رسمها الفقهاء ، و يعطف على المحاربين أهل الذمة حالة إخلالهم بشروط الذمة ، هذا مع ميزات اختص بها التشريع الاسلامي معاملة الرقيق لا يوجد نظير لها باشتمالها على الخط الانساني . 2 - بعد ملك الأمة جواز وطئها والاستمتاع منها بما يستمتع به من الزوجة ، وذلك عند ملك الأمة ما لم لم تحرم عليه الأمة بسبب آخر : مثل موطوءة الأب أو الابن ، . 3 - إن الأمة بعد ملكها بالسبا وانقطاع عصمة الزوج عنها الموجود في دار الحرب تستبرئ بحيضة حتى يحل وطؤها ، وإذا كانت حاملا حتى تضع حملها ، ولو مع عدم العلم بكونها موطوءة وطئا صحيحا . 4 - الظاهر أن الامام أبا حنيفة يقول أن السبي لا يرفع نكاحها السابق بناء على ثبوت هذا القول عنه ، وإلا فقد ذكر القرطبي عنه أنه مع القائلين بأنها تملك بالسبا ، ويجوز وطئها ولا وجه لجواز الوطئ إلا مع انقطاع عصمة الزوج السابق ، والاعتداد حتى تنتهي عدتها . 5 - اتضح لنا في رأي كثير من فقهاء المسلمين على أن الشريعة تقيد الامام بان ليس له خيار في قتل الأسير مطلقا ، سواء كانت