responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 200


اللواتي يحدث لهن استرقاق إما شراء أو اتهاب أو ميراث أو سبي أو غير ذلك ، فان المالك الجديد له فسخ النكاح والوطئ بعد العدة ، ويدخل فيه الأمة المزوجة بمملوك السيد فله فسخ نكاحها ووطئها بعد العدة .
وقال أبو حنيفة : إن السبي لا يرفع النكاح ولا تحل للسابي بذلك ، وإطلاق الآية حجة عليه ، وكذا - أي حجة عليه - خبر أبي سعيد الخدري وهو : ان المسلمين أصابوا في غزاة أوطاس سبايا ولهن أزواج في دار الحرب فنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن ، ولا غير الحبالى حتى يستبران بحيضة " .
نص على ذلك أبو داود في سننه ، والطبرسي في مجمع البيان والشهيدان الأول والثاني [1] .
2 الشافعي :
قال في ( أحكام القرآن ) : في قوله عز وجل : ( أو المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) إن ذوات الأزواج من الحرائر والإماء محرمات على غير أزواجهن حتى يفارقهن أزواجهن بموت أو فرقه طلاق أو فسخ لنكاح ، إلا السبايا فإنهن مفارقات لهم بالكتاب والسنة والاجماع .
وعلق صاحب الحاشية عليه : بان السبا في رأي الشافعي قطع للعصمة ، كما ذكر فروعا أخرى [2] .
3 - القرطبي :
قال في تفسير الآية : قوله تعالى : ( والمحصنات ) عطف على



[1] شرح اللمعة ج 1 ص 361 طبعة عبد الرحيم طهران .
[2] أحكام القران البيان ج 1 ص 184 .

200

نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست