responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 192


بهم أسيرا مسلما فقد خرجوا من الغنيمة " [1] .
ومنه نفهم أن الامام مخير على كل حال ، سواء حال الحرب أو بعدها ، حصل الإثخان أو لم يحصل ، وقسم الأسرى إلى ما يكون من الغنيمة وهم المفادون بالمال والمسترقون وما هو خارج الغنيمة : وهم من عدا ذلك .
4 - المقداد السيوري - رأي الإمامية - قال :
أ - ذكر معاني مفردات أية وفسر معنى إلقاء الحرب أوزارها بأحد أمرين : فالأوزار إما الآلات التي لا تقوم الحرب إلا بها ، كالسلاح والكراع ، وإما بمعني الآثام ، أي حتى يضع أهل الحرب شركهم ومعاصيهم ولا يبقى الا مسلم ، أو مسالم ، ويترتب على الفرق المذكور أمور كثيرة لست بصدد ذكرها .
2 - قال المقداد : قالت الشافعية : إذا أسر الحر الذكر المكلف تخير الإمام بين القتل والمن ، والفداء والإسترقاق ، وقالت الحنيفة :
يتخير بين القتل والإسترقاق ، فعلى قولهم الآية منسوخة ، أو مخصوصة بواقعة بدر ، وظاهر الآية قريب من مذهب الشافعية . وفي التحقيق :
الآية تمنع القتل بعد الإثخان والأسر ، لتقييد المن والفداء بكونه بعد الأسر ، ولم يذكر معهما القتل ، وعلى التقادير فالاسترقاق علم بالسنة .
هذا وقد قيل : إن الأسر كان محرما لقوله تعالى : ( ما كان لبني أن تكون له أسرى حتى يثخن ) إلى آخر الآية 67 من الأنفال ، ثم نسخ بهذه الآية .
وقال الحسن البصري : الامام مخير بين المن والفداء والاسترقاق ، وليس له القتل بعد الأسر ، وكانه جعل في الآية تقديما



[1] أحكام القرآن ج 2 ص 38 طبع بيروت دار الكتب العلمية 1975 م .

192

نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست