responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 191


بان الامام مخير على كل حال ، وان الآية محكمة ، وهو مروي عن ابن عباس ، وابن عمر ، والحسن وعطاء ، وهو مذهب مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأبو عبيد وغيرهم ، واختاره القرطبي ، لان النبي والخلفاء فعلوا ذلك : قتل النبي صلى الله عليه وآله عقبة بن أبي معيط ، والنضر بن الحارث ، ومن على ثمامة بن أثال الحنفي ، ومن على بني هوازن ، وهذا القول حكاه الطحاوي مذهبا لأبي حنيفة [1] . وفي هذا القول ثلاثة آراء :
أ - ليس للامام أن يقتل الأسير على كل حال بل هو مخير : إما أن يفادي به أسيرا مسلما ، أو يمن عليه ، أو يسترقه ، وليس له أن يقتله .
ب - الرأي في حالة قيام الحرب لابد من القتل والاثخان حتى تنتهي الحرب فيخير الامام بعد ذلك كيف شاء . وهو رأي الامامية على تفصيل سيأتي .
ج - إنه مخير ابتداء على كل حال ، فله أن يقتل أو يفادي أو يسترق ، سواء حصل الإثخان أم لا ، وفي حال قيام الحرب أو بعد انتهائها وسواء فادى أو استرق أو قتل ، أو قبل فداء .
3 - الشافعي في الأم وأحكام القرآن قال :
" ولا البالغين من السبي فان النبي صلى الله عليه وآله سن فيهم سننا فقتل بعضهم وفادى ببعضهم أسرى المسلمين " .
هذه عبارة ( أحكام القرآن ) أما عبارة ( الام ) فتقول :
" فالإمام في البالغين من السبي مخير فيما حكيت أن النبي سن فيهم ، فإن أخذ من أحد منهم فدية فسبيلها سبيل الغنيمة ، وإن استرق منهم أحدا فسبيل المرقوق سبيل الغنيمة ، وإن أقاد بهم بقتل أو فادى



[1] تفسير القرطبي ج 16 ص 228 طبع القاهرة دار الكتب 1366 ه‌ .

191

نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست