نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي جلد : 1 صفحه : 193
وتأخيرا تقديره : فضرب الرقاب حتى تضع الحرب أوزارها ، ثم حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد أو فداء . ثم نفى نسخ هذه الآية باية السيف : أي فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم . 3 - ثم قال المقداد : المنقول عن أهل البيت عليهم السلام - كما في الوسائل باب 23 من أبواب الجهاد - : إن الأسير إذا اخذ والحرب قائمة تعين قتله ، وإن اخذ بعد أن تنقضي الحرب يتخير الامام بين المن والفداء والاسترقاق ولا يجوز القتل . ولو حصل منه - أي من الأسير - الاسلام سواء والحرب قائمة أو بعد انتهائها يمنع القتل خاصة دون باقي الأمور من المن والفداء والاسترقاق [1] . ومن هذه المقتطفة نستفيد ما يلي : 1 - استعراض شامل لآراء كثير من المذاهب والفقهاء كما رأيت . 2 - منه يتبين أن رأي الحسن البصري متفق مع رأي الامامية في مفاد الآية . 3 - نص على عدم جواز قتل الأسير الا في حال كون الحرب قائمة وبعدها لا يقتل ولا يدخل فيما لا يملكه الامام من تخيير . 4 - كشفت عن اتفاق عندهم في أن احكام الإستقراق استفيدت من السنة النبوية الشريفة . نعود بعد ذلك لنقول : ان الرق انما جاء من هذا المصدر ، وهو الحرب المشروعة بين الكفار والمسلمين ، ومن اخلوا بشروط الذمة والمسلمين : وفي الحقيقة ن عطف المخلين بشروط الذمة على الكفار