responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 193


وتأخيرا تقديره : فضرب الرقاب حتى تضع الحرب أوزارها ، ثم حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد أو فداء .
ثم نفى نسخ هذه الآية باية السيف : أي فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم .
3 - ثم قال المقداد : المنقول عن أهل البيت عليهم السلام - كما في الوسائل باب 23 من أبواب الجهاد - : إن الأسير إذا اخذ والحرب قائمة تعين قتله ، وإن اخذ بعد أن تنقضي الحرب يتخير الامام بين المن والفداء والاسترقاق ولا يجوز القتل . ولو حصل منه - أي من الأسير - الاسلام سواء والحرب قائمة أو بعد انتهائها يمنع القتل خاصة دون باقي الأمور من المن والفداء والاسترقاق [1] .
ومن هذه المقتطفة نستفيد ما يلي :
1 - استعراض شامل لآراء كثير من المذاهب والفقهاء كما رأيت .
2 - منه يتبين أن رأي الحسن البصري متفق مع رأي الامامية في مفاد الآية .
3 - نص على عدم جواز قتل الأسير الا في حال كون الحرب قائمة وبعدها لا يقتل ولا يدخل فيما لا يملكه الامام من تخيير .
4 - كشفت عن اتفاق عندهم في أن احكام الإستقراق استفيدت من السنة النبوية الشريفة .
نعود بعد ذلك لنقول : ان الرق انما جاء من هذا المصدر ، وهو الحرب المشروعة بين الكفار والمسلمين ، ومن اخلوا بشروط الذمة والمسلمين : وفي الحقيقة ن عطف المخلين بشروط الذمة على الكفار



[1] كنز العرفان ج 1 ص 366 .

193

نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست