نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي جلد : 1 صفحه : 190
وليس للامام أن يقتل الأسير . وقد روي عن الحجاج أنه دفع أسيرا إلى عبد الله بن عمر ليقتله فابى وقال : ليس بهذا امرنا وقرا ( حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق ) . قلنا : وقد قاله رسول الله وفعله ، وليس في تفسير الله للمن والفداء منع من غيره ، ولعل ابن عمر كره ذلك من يد الحجاج والله أعلم " [1] . وملخص رايه يقتل من يظفرون به في ساحة الحرب إلى أن تضع الحرب أوزارها ، وهو غاية إباحة القتل ، ثم يشد الوثاق ويخير الامام بين المن والفداء . ذلك على رأي الحسن وعطاء ، أما رأي ابن العربي فهو أن الخيار للامام مطلقا قبل انتهاء الحرب أو بعد ذلك ، إن شاء قتل أو استرق أو قبل الفداء . ذلك هو مفاد عبارته : " وليس في تفسير الله للمن والفداء منع من غيره " . 2 - القرطبي في تفسيره للآية المذكورة قال : " قول : بان قوله تعالى : فاما منا بعد ذلك أو فداء إنها ناسخة لقوله تعالى : ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) وقال ابن مبارك عن ابن جريح عن عطاء : فلا يقتل المشرك ، ولكن يمن عليه ويفادى . قال الأشعث : كان الحسن يكره أن يقتل الأسير بين يديه أن يقتله لكنه بالخيار في ثلاث : إما أن يمن ، أو يفادي ، أو يسترق . وذكر قولا آخر لسعيد بن جبير : وهو أنه لا فداء ، ولا أسر الا بعد الاثخان لقوله تعالى : ( ما كان لنبي أن تكون له أسرى حتى يثخن ) الأنفال 67 . فإذا أسر بعد ذلك فللامام أن يحكم بما رآه . وقول آخر :
[1] أحكام القران لابن العربي في تفسير الآية ج 16 ص 229 ط مصر غير مورخ .
190
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي جلد : 1 صفحه : 190