نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي جلد : 1 صفحه : 176
تعتد ككل مطلقة قبل المس ، وإذا كانت ذات حمل فاجلها وضع الحمل كباقي المطلقات ، وإذا توفي زوجها في مدة النكاح فعدتها كعدة المتوفى عنها زوجها في النكاح الدائم ، سواء كانت أمة أو حرة ، ممن تحمل أو لا . وللولد الذي يكون من زواج المتعة كافة الحقوق التي للولد من الزواج الدائم ، وله من الاحكام ما للولد من الدائم من حيث أنه يلحق بأبيه ويدعي به ، ويرث أباه مثلما يرث الأبناء آباءهم ، اللهم الا في حالة واحدة على قول يقابله قول آخر : وهو أنه ينتفي من أبيه إذا نفاه من دون لعان ، ويقابله قول : بأنه لا ينتفي الا باللعان كما هي الحالة في الولد من العقد الدائم . فتلخص : أن الأحكام المترتبة على الولد من العقد الدائم هي بعينها مترتبة على الولد من نكاح المتعة . الفرق بين العقدين المنقطع والدائم أما الفوارق التي أشرت إليها فهي أربعة أو خمسة : 1 - عدم التوارث بين الزوجين بالمتعة ، وهناك قول بالتوارث ، وأقوال بالتوارث إذا اشترطته في صلب العقد . 2 - عدم النفقة : هو الفرق الثاني ما لم تشترطها ، فإذا اشترطتها فهي لها . 3 - عدم القسم ، وذلك لأدلة خاصة . 4 - للزوج أن يعزل عنها بدون إذنها في حين يشترط إذن الدائمة في العزل عنها .
176
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي جلد : 1 صفحه : 176