responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 176


تعتد ككل مطلقة قبل المس ، وإذا كانت ذات حمل فاجلها وضع الحمل كباقي المطلقات ، وإذا توفي زوجها في مدة النكاح فعدتها كعدة المتوفى عنها زوجها في النكاح الدائم ، سواء كانت أمة أو حرة ، ممن تحمل أو لا .
وللولد الذي يكون من زواج المتعة كافة الحقوق التي للولد من الزواج الدائم ، وله من الاحكام ما للولد من الدائم من حيث أنه يلحق بأبيه ويدعي به ، ويرث أباه مثلما يرث الأبناء آباءهم ، اللهم الا في حالة واحدة على قول يقابله قول آخر : وهو أنه ينتفي من أبيه إذا نفاه من دون لعان ، ويقابله قول : بأنه لا ينتفي الا باللعان كما هي الحالة في الولد من العقد الدائم .
فتلخص : أن الأحكام المترتبة على الولد من العقد الدائم هي بعينها مترتبة على الولد من نكاح المتعة .
الفرق بين العقدين المنقطع والدائم أما الفوارق التي أشرت إليها فهي أربعة أو خمسة :
1 - عدم التوارث بين الزوجين بالمتعة ، وهناك قول بالتوارث ، وأقوال بالتوارث إذا اشترطته في صلب العقد .
2 - عدم النفقة : هو الفرق الثاني ما لم تشترطها ، فإذا اشترطتها فهي لها .
3 - عدم القسم ، وذلك لأدلة خاصة .
4 - للزوج أن يعزل عنها بدون إذنها في حين يشترط إذن الدائمة في العزل عنها .

176

نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست