responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 175


تنتهي بانتهاء مدة الإجارة حملوا عليه وسموا ذلك زنا كما هو دأبهم في أمثال هذه المواقف التي لا تلتقي مع مسبقات عندهم لا بد من تصحيحها فقد عودونا على ذلك .
ما هي المتعة بتلخيص وأرى إتماما للفائدة تلخيص هذا الزواج بسطور ، وذكر خصائصه حتى تستوعبه الذاكرة فأقول :
إذا استثنينا بعض الفوارق البسيطة فان معظم خواص الزواج الدائم موجودة في الزواج المؤقت :
يتزوج المرء الامرأة المسلمة الحرة الكاملة ، أو الكتابية بمهر معلوم إلى أجل معين ، وبعقد نكاح جامع للشرائط التي تتوقف عليها صحة العقد ، فاقد للموانع الشرعية كافة كما هي في العقد الدائم .
ويكون إيقاع العقد إما مباشرة بينه وبين هذه الزوجة أو بالوكالة من طرف واحد أو من الطرفين .
وإذا تم العقد كانت المراة زوجة إلى نهاية الاجل المسمى ، وتبين بانتهاء المدة أو بهبتها ، أي هبة المدة ، دلت النصوص على ذلك .
فإذا انتهت المدة فعليها العدة وجوبا ، فإذا كانت ممن تحيض فعدتها قرءان ، وقصر مدة العدة لأدلة خاصة ، كما رأينا - مثلا - رأي ابن تيمية في أن عدة المختلعة والموطوءة بشبهة والمطلقة آخر التطليقات الثلاث : هي حيضة واحدة [1] .
وإن كانت لا تحيض فعدتها خمس وأربعون يوما كما هو حكم الأمة ، فإذا لم يمسها الزوج ووهبها المدة أو انقضت المدة دون مس فلا



[1] الفوائد العديدة في المسائل المفيدة ص 48 لأحمد بن محمد النجدي التميمي طبع الرياض غير مؤرخ .

175

نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست