responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 168


تضر نيته ، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته ، وحسبه إن وافقته والا طلقها [1] .
3 - الباحي الأندلسي من فقهاء المالكية قال في كتابه ( المنتقى ) :
من تزوج امرأة لا يريد إمساكها وانما يريد أن يستمتع بها مدة ثم يفارقها فقد روى محمد عن الامام - مالك - أن ذلك جائز ، وان لم يكن من الجميل .
يقول ابن حبيب - وهو من أئمة المالكية - معقبا على ذلك :
" إن النكاح وقع على وجهه لعدم اشتراط شئ في العقد ، وانما نكاح المتعة ما شرطت فيه الفرقة بعد انقضاء المدة " [2] .
بعد إيراد هذه النصوص الثلاثة يتضح هنا أن العقد لم يشتمل على مقتضاه ، لان مفاد الدوام وقد أوقعه على المنقطع في قصده ، لأنه إنما أقدم على العقد بهذه النية المؤقتة لمدة معينة ، أو حتى ينقضي عمله في المدينة ، فكيف يقال : إنه لم يشترط شئ في العقد ، وهل اللفظ الذي يقع به الشرط الا أداة مبرزة للمعنى ، فإذا كان المعنى هو المستهدف فما قيمة اللفظ الذي يعود لا معنى له ، لان معناه لم يقصد وإنما وضع مجرد تغطيه ، وهذا هو سر تسميته الأوزاعي لمثل هذا العقد بالمتعة ، ولولا قصد المتعة لكان بوسعه أن يطلق زوجته متى أراد ما دام يملك هذا الحق ، فلماذا ينويه مقدما ؟ .
4 - عبد الرحمن الجزيري في ( الفقه على المذاهب الأربعة ) قال - ملخصا رأي المالكية - :



[1] المغني لابن قدامة ج 6 ص 645 طبع دار المنار 1967 م .
[2] مع القرآن للباقوري أحمد ص 176 مصر 1970 م .

168

نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست