responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 169


" ولا يتحقق نكاح المتعة إلا إذا اشتمل على ذكر الاجل صراحة :
للولي ، أو للمراة ، أولهما ، فإن لم يذكر قبل العقد ، أو يشترط في العقد لفظا ، ولكن قصده الزوج في نفسه فإنه لا يضر ، ولو فهمت المراة أو وليها ذلك " [1] .
كما نقل رأي الأحناف في ذلك فقال :
" بعد استعراض شرط التأقيت في العقد وانه لو حصل التأقيت فالعقد باطل بالشرط لأنه عقد متعة " .
ثم قال : " وإذا نوى معاشرتها مدة ولم يصرح بذلك فان العقد يصح " [2] .
ونظير ذلك رأي الأحناف بنية التحليل فيما لو تزوجها بنية أن يحللها لزوجها فان العقد عندهم يصح ، مع أن الزواج يفقد أهم مقتضياته وهو الدوام ، واشترطوا لصحة العقد الأخير أربعة شروط :
الأول - : نية الاصلاح بين الزوجين .
والثاني - : أن لا يكون قد نصب نفسه لذلك بحيث عرف أنه محلل .
والثالث - : أن لا يأخذ على ذلك أجرا .
والرابع - : أن لا يكون الشرط لفظيا .
وإلى جانب ذلك توجد عندهم روايات تصحح العقد حتى مع الشرط اللفظي للتحليل رويت عن أبي حنيفة [3] .
والآن يظهره فيما ذكره الجزيري في صحة العقد حتى لو كان



[1] الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 92 طبع بيروت 1969 م .
[2] الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 92 طبع بيروت 1969 م . ( 2 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 94 .
[3] الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 79 .

169

نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست