نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي جلد : 1 صفحه : 169
" ولا يتحقق نكاح المتعة إلا إذا اشتمل على ذكر الاجل صراحة : للولي ، أو للمراة ، أولهما ، فإن لم يذكر قبل العقد ، أو يشترط في العقد لفظا ، ولكن قصده الزوج في نفسه فإنه لا يضر ، ولو فهمت المراة أو وليها ذلك " [1] . كما نقل رأي الأحناف في ذلك فقال : " بعد استعراض شرط التأقيت في العقد وانه لو حصل التأقيت فالعقد باطل بالشرط لأنه عقد متعة " . ثم قال : " وإذا نوى معاشرتها مدة ولم يصرح بذلك فان العقد يصح " [2] . ونظير ذلك رأي الأحناف بنية التحليل فيما لو تزوجها بنية أن يحللها لزوجها فان العقد عندهم يصح ، مع أن الزواج يفقد أهم مقتضياته وهو الدوام ، واشترطوا لصحة العقد الأخير أربعة شروط : الأول - : نية الاصلاح بين الزوجين . والثاني - : أن لا يكون قد نصب نفسه لذلك بحيث عرف أنه محلل . والثالث - : أن لا يأخذ على ذلك أجرا . والرابع - : أن لا يكون الشرط لفظيا . وإلى جانب ذلك توجد عندهم روايات تصحح العقد حتى مع الشرط اللفظي للتحليل رويت عن أبي حنيفة [3] . والآن يظهره فيما ذكره الجزيري في صحة العقد حتى لو كان
[1] الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 92 طبع بيروت 1969 م . [2] الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 92 طبع بيروت 1969 م . ( 2 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 94 . [3] الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 79 .
169
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي جلد : 1 صفحه : 169