نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي جلد : 1 صفحه : 167
نصوص الفقهاء في صحة العقد المؤقت 1 - ابن عابدين يقول ما يلي : " وبطل نكاح متعة ومؤقت وان جهلت المدة أو طالت في الأصح ، وليس منه ما لو نكحها على أن يطلقها بعد شهر ، أو نوى مكثه معها مدة معينة " [1] . إن عبارته المرددة بين شرط الطلاق بعد شهر ، أو نية المكث معها مدة معينة مع إجراء العقد بصيغة الدوام : الظاهر منها أن الشرط المذكور ليس شرطا لفظيا وانما هو شرط متواطأ عليه بينهما ، والا لكان عقد متعة ، فان عبارته : " أو نوى مكثه معها مدة معينة " ينصرف إلى ما ذكرناه : من شرط متواطئ عليه بينهما ، ولو لم يكن كذلك فلا داعي لذكر أنه ينوي مكثه معها مدة معينة ، لان ذلك من حقه ، والطلاق بيد من أخذ بالساق ، فتكون العبارة لولا ذلك من تحصيل الحاصل . أما قوله : " لو نكحها على أن يطلقها بعد شهر " فصريح بالتواطؤ ما بينهما بحكم الترديد الموجود بالعبارة ، ولأنه لو لم يكن معنى آخر لكان نفس المعنى الموجود في قوله : " أو نوى مكثه معها مدة معينة " كما هو واضح . 2 - ابن قدامة في ( المغني ) قال : وان تزوجها بغير شرط الا أن في نيته طلاقها بعد شهر ، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد ، فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم الا الأوزاعي ، قال : هو نكاح متعة ، والصحيح أنه لا باس به ، ولا