نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي جلد : 1 صفحه : 238
< فهرس الموضوعات > مسألة في الكلام على انتفاء عموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم الخ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مسألة قول الصحابي نهى النبي عن كذا لا عموم له < / فهرس الموضوعات > محتملاته ، والعموم ما يتساوى بالنسبة إلى دلالة اللفظ عليه ، بل الفعل كاللفظ المجمل المتردد بين معان متساوية في صلاح اللفظ ، ومثاله ما روي عن النبي ( ص ) أنه صلى بعد غيبوبة الشفق ، فقال قائل : الشفق شفقان : الحمرة والبياض ، وأنا أحمله على وقوع صلاة رسول الله ( ص ) بعدهما جميعا ، وكذلك صلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في الكعبة ، فليس لقائل أن يستدل به على جواز الفرض في البيت ، مصيرا إلى أن الصلاة تعم النفل والفرض ، لأنه إنما يعم لفظ الصلاة لا فعل الصلاة ، أما الفعل فإما أن يكون فرضا فلا يكون نفلا أو يكون نفلا فلا يكون فرضا . - مسألة ( هل الفعل النبي ( ص ) عموم ؟ ) فعل النبي عليه السلام كما لا عموم له بالإضافة إلى أحوال الفعل ، فلا عموم له بالإضافة إلى غيره ، بل يكون خاصا في حقه إلا أن يقول : أريد بالفعل بيان حكم الشرع في حقكم ، كما قال : صلوا كما رأيتموني أصلي بل نزيد ونقول قوله تعالى : * ( يا أيها النبي اتق الله ) * ( الأحزاب : 1 ) وقوله : * ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) * ( الزمر : 56 ) مختص به بحكم اللفظ ، وإنما يشاركه غيره بدليل لا بموجب هذا اللفظ ، كقوله : * ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ) * ( المائدة : 76 ) وقوله تعالى : * ( فاصدع بما تؤمر ) * ( الحجر : 49 ) . وقال قوم : ما ثبت في حقه فهو ثابت في حق غيره إلا ما دل الدليل على أنه خاص به ، وهذا فاسد ، لان الاحكام إذ قسمت إلى خاص وعام فالأصل اتباع موجب الخطاب ، فما ثبت بمثل قوله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا ) * و * ( يا أيها الناس ) * و * ( يا عبادي ) * و * ( يا أيها المؤمنون ) * فيتناول النبي إلا ما استثنى بدليل ، وما ثبت للنبي كقوله : * ( يا أيها النبي ) * فيختص به إلا ما دل الدليل على الالحاق ، وقوله تعالى : * ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ) * ( الطلاق : 1 ) عام ، لان ذكر النبي جرى في صدر الكلام تشريفا ، وإلا فقوله : طلقتم عام في صيغته ، وكذلك قوله النبي ( ص ) لأبي هريرة : افعل ، ولابن عمر راجعها ، خاص ، إنما يشمل الحكم غيره بدليل آخر ، مثل قوله : حكمي على الواحد حكمي على الجماعة أو ما جرى مجراه . - مسألة ( هل النهي يقتضي العموم ؟ ) قول الصحابي : نهى النبي عليه السلام عن كذا ، كبيع الغرر ، ونكاح الشغار وغيره ، لا عموم له ، لان الحجة في المحكي ، لا في قول الحاكي ولفظه ، وما رواه الصحابي من حكى النهي يحتمل أن يكون فعلا لا عموم له نهى عنه النبي عليه السلام ، ويحتمل أن يكون لفظا خاصا ، ويحتمل أن يكون لفظا عاما ، فإذا تعارض الاحتمالات لم يكن إثبات العموم بالتوهم ، فإذا قال الصحابي : نهى عن بيع الرطب بالتمر ، فيحتمل أن يكون قد رأى شخصا باع رطبا بتمر ، فنهاه ، فقال الراوي ما قال ، ويحتمل أن يكون قد سمع الرسول عليه السلام ينهي عنه ويقول : أنهاكم عن بيع الرطب بالتمر ، ويحتمل أن يكون قد سئل عن واقعة معينة فنهى عنها ، فالتمسك بعموم هذا تمسك بتوهم العموم لا بلفظ عرف عمومه بالقطع ، وهذا على مذهب من يرى هذا حجة في أصل النهي ، وقد قال قوم : لا بد أن يحكي الصحابي قول الرسول ولفظه ، وإلا فربما سمع ما يعتقده نهيا باجتهاده ، ولا يكون نهيا ، فإن قوله : لا تفعل فيه خلاف أنه للنهي أم لا ، وكذلك في ألفاظ أخر ، وكذلك إذا قال : نسخ
نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي جلد : 1 صفحه : 238