نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي جلد : 1 صفحه : 239
< فهرس الموضوعات > مسألة قول الصحابي قضى النبي بالشفعة للجار وبالشاهد واليمين لا عموم له < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مسألة لا يمكن دعوى العموم في واقعة لشخص معين قضى فيها النبي بحكم الخ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مسألة من يقول بالمفهوم قد يظن للمفهوم عموما < / فهرس الموضوعات > فلا يحتج به ما لم يقل سمعت النبي ( ص ) يقول نسخت آية كذا ، لأنه ربما يرى ما ليس بنسخ نسخا ، وهذا قد ذكرناه في باب الاخبار وهو أصل السنة في القطب الثاني . - مسألة ( هل قول الصحابي يقتضي العموم ) قول الصحابي : قضى النبي ( ص ) بالشفعة للجار وبالشاهد واليمين ، كقوله نهى ، في أنه لا عموم له ، لان حكاية ، والحجة في المحكي ، ولعله حكم في عين أو بخطاب خاص مع شخص ، فكيف يتمسك بعمومه ، فيقال مثلا : يقضي بالشاهد واليمين في البضع ، أو في الدم ، لان الراوي أطلق ، مع أن للراوي أن يطلق هذا إذا رآه قد قضى في مال ، أو في بضع ، بل لو قال الصحابي : سمعته يقول : قضيت بالشفعة للجار ، فهذا يحتمل الحكاية عن قضاء الجار معروف ، ويكون الألف واللام للتعريف ، وقوله : قضيت ، حكاية فعل ماض ، فأما لو قال : قضيت بأن الشفعة للجار ، فهذا أظهر في الدلالة على التعريف للحكم دون الحكاية ، ولو قال الراوي : قضى النبي عليه السلام بأن الشفعة للجار اختلفوا فيه ، فمنهم من جعله عاما ، ومنهم من قال : يجوز أن يكون قد قضى في واقعة بأن الشفعة للجار ، فدعوى العموم فيه حكم بالتوهم . - مسألة ( لا عموم لواقعة الحال ) لا يمكن دعوى العموم في واقعة لشخص معين قضى فيها النبي عليه السلام بحكم وذكر علة حكمه أيضا إذا أمكن اختصاص العلة بصاحب الواقعة ، مثاله : حكمه في أعرابي محرم وقصت به ناقته : لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا ، فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا فإنه يحتمل أن يقال : إما لأنه وقصت به ناقته محرما لا بمجرد إحرامه ، أو لأنه علم من نيته أنه كان مخلصا في عبادته ، وأنه مات مسلما وغيره لا يعلم موته على الاسلام ، فضلا عن الاخلاص ، وكذلك قال عليه السلام في قتلي أحد : زملوهم بكلومهم ودمائهم فإنهم يحشرون وأوداجهم تشخب دما يجوز أن يكون لقتلى أحد خاصة لعلو درجتهم ، أو لعلمه أنهم أخلصوا الله فهم شهداء حقا ، ولو صرح بأن ذلك خاصيتهم قبل ذلك فاللفظ خاص والتعميم وهم ، والشافعي رحمه الله تعالى عمم هذا الحكم نظرا إلى العلة ، وأن ذلك كان بسبب الجهاد والاحرام ، وأن العلة حشرهم على هذه الصفات ، وعلة حشرهم الجهاد أو الاحرام ، وقد وقعت الشركة في العلة ، وهذا أسبق إلى الفهم ، لكن خلافه وهو الذي اختاره القاضي ممكن ، والاحتمال متعارض ، والحكم بأحد الاحتمالين ، لأنه أسبق إلى الفهم فيه نظر ، فإن الحكم بالعموم إنما أخذ من العادة ، ومن وضع اللسان ولم يثبت ههنا في مثل هذه الصورة لا وضع ولا عادة فلا يكون في معنى العموم . - مسألة ( هل للمفهوم عموم ؟ ) من يقول بالمفهوم قد يظن للمفهوم عموما ويتمسك به ، وفيه نظر لان العموم لفظ تتشابه دلالته بالإضافة إلى المسميات ، والمتمسك بالمفهوم والفحوى ليس متمسكا بلفظ بل بسكوت ، فإذا قال عليه السلام : في سائمة الغنم زكاة فنفي الزكاة في المعلوفة ليس بلفظ حتى يعم اللفظ ، أو يخص ، وقوله تعالى : * ( فلا تقل لهما أف ) * ( الاسراء : 32 ) دل على تحريم الضرب لا بلفظه المنطوق به حتى يتمسك بعمومه ، وقد ذكرنا أن العموم للألفاظ لا للمعاني ولا للأفعال .
نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي جلد : 1 صفحه : 239