نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي جلد : 1 صفحه : 237
< فهرس الموضوعات > مسألة المقتضي لا عموم له < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مسألة في الفعل إلى مفعول هل يجري مجرى العموم الخ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مسألة لا يمكن دعوى العموم في الفعل < / فهرس الموضوعات > - مسألة ( العموم للألفاظ دون المعاني ) المقتضى لا عموم له ، وإنما العموم للألفاظ لا للمعاني ، فتضمنها من ضرورة الألفاظ ، بيانه : أن قوله : لا صيام لمن لم يبيت الصيام ظاهره ينفي صورة الصوم حسا ، لكن وجب رده إلى الحكم ، وهو نفي الاجزاء أو الكمال ، وقد قيل : إنه متردد بينهما ، فهو مجمل ، وقيل إنه عام لنفي الاجزاء والكمال ، وهو غلط ، نعم : لو قال : لا حكم لصوم بغير تبييت ، لكن الحكم لفظا عاما في الاجزاء والكمال ، أما إذا قال لا صيام ، فالحكم غير منطوق به ، وإنما أثبت ذلك من طريق الضرورة ، وكذلك قوله عليه السلام : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان معناه حكم الخطأ والنسيان ولا عموم له ، ولو قال : لا حكم للخطأ لأمكن حمله على نفي الاثم والغرم وغير ذلك ، لا على العموم في الاجزاء والكمال ، لان الاجزاء الصحة إذا انتفيا كان انتفاء الكمال ضرورة ، وإنما العموم ما يشتمل على معنيين يمكن انتفاء كل واحد منهما دون الآخر . - مسألة ( العام في الفعل المتعدي ) الفعل المتعدي إلى مفعول اختلفوا في أنه بالإضافة إلى مفعولاته هل يجري مجرى العموم ؟ فقال أصحاب أبي حنيفة : لا عموم له ، حتى لو قال : والله لا آكل ، ونوى طعاما بعينه ، أو قال : إن أكلت فأنت طالق ، ونوى طعاما بعينه ، لم يقبل ، وكذلك إذا نوى بالضرب آلة بعينها ، واستدل أصحاب أبي حنيفة بأن هذا من قبيل المقتضى ، فلا عموم له ، لان الاكل يستدعي مأكولا بالضرورة ، لا أن اللفظ تعرض له ، فما ليس منطوقا لا عموم له ، فالمكان للخروج ، والطعام للاكل ، والآلة للضرب ، كالوقت للفعل ، والحال للفاعل ، ولو قال : أنت طالق ، ثم قال : أردت به إن دخلت الدار ، أو أردت به يوم الجمعة ، لم يقبل ، وكذلك قالوا : لو نوى بقوله : أنت طالق عددا ، لم يجزه ، وجوز أصحاب الشافعي ذلك ، والانصاف أن هذا ليس من قبيل المقتضى ، ولا هو من قبيل الوقت ، والحال فإن اللفظ المعتدي إلى المفعول يدل على المفعول بصيغته ووضعه ، فأما الحال والوقت فمن ضرورة وجود الأشياء ، لكن لا تعلق بها بالألفاظ ، والمقتضى هو ضرورة صدق الكلام ، كقوله : لا صيام ، أو ضرورة وجود المذكور كقوله : أعتق عني ، فإنه يدل على حصول الملك قبله لا من حيث اللفظ ، لكن من حيث كون الملك شرطا لتصور العتق شرعا ، أما الاكل فيدل على المأكول والضرب على الآلة والخروج على المكان وتتشابه نسبته إلى الجميع فهو بالعموم أشبه ، فإن قيل : لا خلاف في أنه لو أمر بالاكل والضرب والخروج كان ممتثلا بكل طعام وبكل آلة وكل مكان ولو علق العتق حصل بالجميع ، فهذا يدل على العموم ، قلنا : ليس ذلك لأجل العموم ، ولكن لأجل أن ما علق عليه وجد ، والآلة والمكان والمأكول غير متعرض له أصلا ، حتى لو تصور هذه الأفعال دون الطعام والآلة والمكان والمأكول يحصل الامتثال ، وهو كالوقت والحال فإنه إن أكل وهو داخل في الدار أو خارج وراكب أو راجل حنث وكان ممتثلا لا لعموم اللفظ ، لكن لحصول الملفوظ في الأحوال كلها ، وإنما تظهر فائدة العموم في إرادة بعض هذه الأمور ، وإلا ظهر عندنا جواز نية البعض ، وأنه جار مجرى العموم ومفارق للمقتضى كما ذكرنا . - مسألة ( العموم في الافعال ) لا يمكن دعوى العموم في الفعل ، لان الفعل لا يقع إلا على وجه معين ، فلا يجوز أن يحمل على كل وجه يمكن أن يقع عليه ، لان سائر الوجوه متساوية بالنسبة إلى
نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي جلد : 1 صفحه : 237