responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 230


لا يوجب كونه مجازا في الباقي ، وكون الندب مستيقنا من الامر لا يوجب كونه مجازا في الوجوب ، وكون الفعلة الواحدة مستيقنة في الامر لا يوجب كونه مجازا في التكرار ، وكون البدار معلوما في الامر لا يوجب كونه مجازا في التراخي ، ثم نقول : هذا متناقض ، لان قولهم :
إن الثلاثة هو المفهوم فقط ، يناقض قولهم : الباقي مشكوك ، لأنه إن كان هو المفهوم فقط فالباقي غير داخل قطعا . وإن كانوا شاكين في الباقي ، فقد شكوا في نفس المسألة ، فإن الخلاف في الباقي وأخطأوا في قولهم إن الثلاثة مفهومه فقط .
شبه أرباب الوقف قد ذهب القاضي والأشعري وجماعة من المتكلمين إلى الوقف ، ولهم شبه ثلاث : الأولى : أن كون هذه الصيغ موضوعة للعموم لا يخلو إما أن تعرف بعقل أو نقل ، والنقل إما نقل عن أهل اللغة أو نقل عن الشارع ، وكل واحد إما آحاد وإما تواتر ، والآحاد لا حجة فيها ، والتواتر لا يمكن دعواه ، فإنه لو كان لأفاد علما ضروريا ، والعقل لا مدخل له في اللغات وهلم جرا ، إلى تمام الدليل الذي سقناه في بيان أن صيغة الامر مترددة بين الايجاب والندب ، الاعتراض : أن هذا مطالبة بالدليل ، وليس بدليل ، ومسلم أنه إن لم يدل دليل ، فلا سبيل إلى القول به ، وسنذكر وجه الدليل عليه إن شاء الله .
الثانية : إنا لما رأينا العرب تستعمل لفظ العين في مسمياته ، ولفظ اللون في السواد والبياض والحمرة ، استعمالا واحدا متشابها ، قضينا بأنه مشترك ، فمن ادعى أنه حقيقة في واحد ومجاز في الآخر فهو متحكم ، وكذلك رأيناهم يستعملون هذه الصيغ للعموم والخصوص جميعا بل استعمالهم لها في الخصوص أكثر ، فقلما وجد في الكتاب والسنة والكلمات المطلقة في المحاورات ما لا يتطرق إليه التخصيص ، فمن زعم أنه مجاز في الخصوص حقيقة ، في العموم كان كمن قال : هو حقيقة في الخصوص مجاز في العموم ، والقولان متقابلان فيجب تدافعهما والاعتراف بالاشتراك . الاعتراض : إن هذا أيضا يرجع إلى المطالبة بالدليل وليس بدليل ، لان العرب تستعمل المجاز والحقيقة كما تستعمل اللفظ المشترك ، ولم تقيموا دليلا على أن هذا ليس من قبيل المجاز والحقيقة بل طالبتم بالدليل على أن هذا ليس من المشترك .
الشبهة الثالثة : قولهم : إنه كم يحسن الاستفهام في قوله : افعل إنه للوجوب أو الندب ، فيحسن الاستفهام في صيغ الجمع أنه أريد به البعض أو الكل ، فإنه إذا قال السيد لعبده من أخذ مالي فأقتله ، يحسن أن يقول : وإن كان أباك أو ولدك ، فيقول : لا أو نعم ، ويقول : من أطاعني فأكرمه ، فيقول وإن كان كافرا أو فاسقا فيقول : لا أو نعم ، فكل ذلك مما يحسن ، فلو قال اقتل كل مشرك ، فيقول : والمؤمن أيضا اقتله أم لا ؟ فلا يحسن هذا الاستفهام لظهور التجوز به عن الخصوص ، قلنا : المجاز إذا كثر استعماله كان للمستفهم الاحتياط في طلبه ، أو يحسن إذا عرف من عادة المتكلم أنه يهين الفاسق والكافر وإن أطاعه ، ويسامح الأب

نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست