نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي جلد : 1 صفحه : 229
( النساء : 11 ) واستدلوا به على إرث فاطمة رضي الله عنها ، حتى نقل أبو بكر رضي الله عنه عن النبي ( ص ) : نحن معاشر الأنبياء لا نورث وقوله : * ( الزانية والزاني ) * ( النور : 2 ) ، * ( والسارق والسارقة ) * ( المائدة : 83 ) * ( ومن قتل مظلوما ) * ( الاسراء : 33 ) * ( وذروا ما بقي من الربا ) * ( البقرة : 872 ) * ( ولا تقتلوا أنفسكم ) * ( النساء : 92 ) * ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) * ( المائدة : 59 ) ولا وصية لوارث ولا تنكح المرأة على عمتها وخالتها ومن ألقى سلاحه فهو آمن ولا يرث القاتل ولا يقتل والد بولده إلى غير ذلك مما لا يحصى ، ويدل عليه : أنه لما نزل قوله تعالى : * ( لا يستوي القاعدون من المؤمنين ) * ( النساء : 59 ) الآية قال ابن أم مكتوم ما قال ، وكان ضريرا فنزل قوله تعالى : * ( غير أولي الضرر ) * ( النساء : 59 ) فشمل الضرير وغيره عموم لفظ المؤمنين ولما نزل قوله تعالى : * ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ) * ( الأنبياء : 89 ) قال بعض اليهود : أنا أخصم لكم محمدا ، فجاءه وقال : قد عبدت الملائكة وعبد المسيح ، فيجب أن يكونوا من حطب جهنم ، فأنزل الله عز وجل : * ( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ) * ( الأنبياء : 101 ) تنبيها على التخصيص ، ولم ينكر النبي عليه السلام والصحابة رضي الله عنهم تعلقه بالعموم ، وما قالوا له : لم استدللت بلفظ مشترك مجمل ؟ ولما نزل قوله تعالى : * ( الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ) * ( الانعام : 28 ) قالت الصحابة : فأينا لم يظلم ، فبين أنه إنما أراد ظلم النفاق والكفر ، واحتج عمر رضي الله عنه على أبي بكر الصديق رضي الله عنه بقوله عليه السلام : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فدفعه أبو بكر بقوله : إلا بحقها ولم ينكر عليه التعلق بالعموم ، وهذا وأمثاله لا تنحصر حكايته الاعتراض من وجهين : أحدهما : أن هذا إن صح من بعض الأمة فلا يصح من جميعهم ، فلا يبعد من بعض الأمة اعتقاد العموم ، فإنه الأسبق إلى أكثر الافهام ، ولا يسلم صحة ذلك على كافة الصحابة . الثاني : إنه لو نقل ما ذكروه عن جملة الصحابة ، فلم ينقل عنهم قولهم على التواتر إنا حكمنا في هذه المسائل بمجرد العموم لأجل اللفظ من غير التفات إلى قرينة ، فلعل بعضهم قضى باللفظ مع القرينة المسوية بين المراد باللفظ وبين بقية المسميات ، لعلمه بأنه لا مدخل في التأثير للفارق بين محل القطع ومحل الشك ، والخلاف راجع إلى أن العموم متمسك به بشرط انتفاء قرينة مخصصة أو بشرط اقتران قرينة مسوية بين المسميات ، ولم يصرح الصحابة بحقيقة هذه المسألة ومجرى الخلاف فيها ، وأنه متمسك به بشرط انتفاء المخصص لا بشرط وجود القرينة المسوية . شبه أرباب الخصوص ذهب قوم إلى أن لفظ الفقراء والمساكين والمشركين ينزل على أقل الجمع ، واستدلوا بأنه القدر المستيقن دخوله تحت اللفظ . والباقي مشكوك فيه ، ولا سبيل إلى إثبات حكم بالشك ، وهذا استدلال فاسد ، لان كون هذا القدر مستيقنا لا يدل على كونه مجازا في الزيادة ، والخلاف في أنه لو أريد به الزيادة لكان حقيقة أو مجازا ، فإن الثلاثة مستيقنة من لفظ العشرة ، ولا يوجب كونه مجازا في الباقي وكون ارتفاع الحرج معلوما من صيغة الامر لا يوجب كونه مجازا في الوجوب والندب ، وكون الواحد مستيقنا من لفظ الناس
نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي جلد : 1 صفحه : 229