نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي جلد : 1 صفحه : 193
لغوا بلا فائدة ، أو لسبب آخر ، وليس في تسليمه تعليل القدرة والآلة بتأتي الامتثال ما يلزمه تعليل غير به . الثالث : الاستدلال على جوازه بوقوعه في القرآن والسنة ، قال الله تعالى : * ( فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ) * ( القيامة : 81 ) وثم للتأخير ، وقال تعالى : * ( كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ) * * ( إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ) * وإنما أراد بقرة معينة ، ولم يفصل إلا بعد السؤال ، وقال تعالى : * ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فان الله خمسة وللرسول ولذي القربى ) * ( الأنفال : 41 ) الآية ، وإنما أراد بذي القربى بني هاشم وبني المطلب دون بني أمية ، وكل من عدا بني هاشم ، فلما منع بني أمية وبني نوفل وسئل عن ذلك قال : أنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام ، ولم نزل هكذا وشبك بين أصابعه ، وقال في قصة نوح : * ( إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ) * ( هود : 64 ) بين بعد أن توهم أنه من أهله ، وأما السنن فبيان المراد بقوله : وأقيموا الصلاة بصلاة جبريل في يومين بين الوقتين . وقوله عليه السلام : ليس في الخضروات صدقة ثم قال بعد ذلك ، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وقال : في أربعين شاة شاة وخذوا عني مناسككم كله ورد متأخرا عن قوله : * ( وآتوا الزكاة ) * ( النساء : 77 ) * ( ولله على الناس حج البيت من استطاع ) * ( آل عمران : 79 ) الآية وقال : * ( وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ) * ( التوبة : 14 ) وهو عام ، ثم ورد بعده : * ( إذا ) * ( النور : 16 ) وكذلك جميع الأعذار ، وكذلك أمر النكاح والبيع والإرث ورد أولا أصلها ، ثم بين النبي ( ص ) بالتدريج من يرث ومن لا يرث ومن يحل نكاحه ومن لا يحل ، وما يصح بيعه وما لا يصح ، وكذلك كل عام ورد في الشرع ، فإنما ورد دليل خصوصه بعده ، وهذا مسلك لا سبيل إلى إنكاره ، وإن تطرق الاحتمال ، إلى أحد هذه الاستشهادات بتقدير اقتران البيان ، فلا يتطرق إلى الجميع . الرابع : أنه يجوز تأخير النسخ بالاتفاق ، بل يجب تأخيره ، لا سيما عند المعتزلة ، فإن النسخ عندهم بيان لوقت العبادة ، ويجوز أن يرد لفظ يدل على تكرر الافعال على الدوام ثم ينسخ ويقطع الحكم بعد حصول الاعتقاد بلزوم الفعل على الدوام ، لكن بشرط أن لا يرد نسخ ، وهذا أيضا واقع ، فهذه الأدلة واقعة دالة على جواز تأخير البيان عن كل ما يحتاج إلى البيان ، من عام ومجمل ومجاز وفعل متردد وشرط مطلق غير مقيد ، وهو أيضا دليل على من جوز في الامر دون الوعيد ، وعلى من قال بعكس ذلك . وللمخالف أربع شبه : الأولى : قالوا : إن جوزتم خطاب العربي بالعجمية والفارسي بالزنجية ، فقد ركبتم بعيدا وتعسفتم ، وإن منعتم فما الفرق بينه وبين مخاطبة العربي بلفظ مجمل لا يفهم معناه ، ولكن يسمع لفظه ويلزم منه جواز خطابه بلغة هو واضعها وحده إلى أن يبين ، والجواب من وجهين : أحدهما : وهو الأولى أنهم لم قالوا قوله : * ( وآتوا حقه يوم حصاده ) * ( الانعام : 141 ) كالكلام بلغة لا تفهم مع أنه يفهم أصل الايجاب ويعزم على أدائه وينتظر بيانه وقت
نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي جلد : 1 صفحه : 193