نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي جلد : 1 صفحه : 154
الشبهة الثانية : قولهم : كيف تجتمع الأمة على قياس ، وأصل القياس مختلف فيه ؟ قلنا : إنما يفرض ذلك من الصحابة ، وهم متفقون عليه ، والخلاف حدث بعدهم وإن فرض بعد حدوث الخلاف فيستند القائلون بالقياس إلى القياس والمنكرون له إلى اجتهاد ظنوا أنه ليس بقياس ، وهو على التحقيق قياس ، إذ قد يتوهم غير العموم عموما ، وغير الامر أمرا ، وغير القياس قياسا ، وكذا عكسه . الشبهة الثالثة : قولهم إن الخطأ في الاجتهاد جائز ، فكيف تجتمع الأمة على ما يجوز فيه الخطأ ، وربما قالوا : الاجماع منعقد على جواز مخالفة المجتهد ، فلو انعقد الاجماع عن قياس لحرمت المخالفة التي هي جائز بالاجماع ، ولتناقض الاجماعان ؟ قلنا : إنما يجوز الخطأ في اجتهاد ينفرد به الآحاد ، أما اجتهاد الأمة المعصومة فلا يحتمل الخطأ كاجتهاد رسول الله ( ص ) وقياسه ، فإنه لا يجوز خلافه لثبوت عصمته ، فكذا عصمة الأمة من غير فرق . الباب الثالث في حكم الاجماع وحكمه وجوب الاتباع وتحريم المخالفة ، والامتناع عن كل ما ينسب الأمة إلى تضييع الحق ، والنظر فيما هو خرق ومخالفة ، وما ليس بمخالفة يتهذب برسم مسائل : - مسألة ( الاجماع على رأيين ) إذا اجتمعت الأمة في المسألة على قولين كحكمهم ، مثلا في الجارية المشتراة إذا وطئها المشتري ثم وجد بها عيبا ، فقد ذهب بعضهم إلى أنها ترد مع العقر وذهب بعضهم إلى منع الرد ، فلو اتفقوا على هذين المذهبين كان المصير إلى الرد مجانا خرقا للاجماع عند الجماهير ، إلا عند شذوذ من أهل الظاهر والشافعي إنما ذهب إلى الرد مجانا لان الصحابة بجملتهم لم يخوضوا في المسألة وإنما نقل فيها مذهب بعضهم ، فلو خاضوا فيها بجملتهم واستقر رأي جميعهم على مذهبين لم يجز إحداث مذهب ثالث ، ودليله أنه يوجب نسبة الأمة إلى تضييع الحق ، إذ لا بد لمذهب الثالث من دليل ، ولا بد من نسبة الأمة إلى تضييعه والغفلة عنه ، وذلك محال ، ولهم شبه : الشبهة الأولى : قولهم : إنهم خاضوا خوض مجتهدين ، ولم يصرحوا بتحريم قول ثالث ؟ قلنا : وإذا اتفقوا على قول واحد عن اجتهاد فهو كذلك ، ولم يجز خلافهم لأنه يوجب نسبتهم إلى تضييع الحق والغفلة عن دليله فكذلك هاهنا . الشبهة الثانية : قولهم إنه لو استدل الصحابة بدليل أو علة لجاز الاستدلال بعلة أخرى ، لانهم لم يصرحوا ببطلانها فكذلك القول الثالث لم يصرحوا ببطلانه ؟ قلنا : فليجز خلافهم إذا اتفقوا عن اجتهاد ، إذ يجوز التعليل بعلة أخرى فيما اتفقوا عليه ، لكن الجواب أنه ليس من فرض دينهم الاطلاع على جميع الأدلة ، بل يكفيهم معرفة الحق بدليل واحد ، فليس في إحداث علة أخرى واستنباطها نسبة إلى تضييع الحق ، وفي مخالفتهم في الحكم إذا اتفقوا نسبة إلى التضييع ، فكذلك إذا اختلفوا على قولين . الشبهة الثالثة : إنه لو ذهب بعض الصحابة إلى أن اللمس والمس ينقضان الوضوء وبعضهم إلى أنهما لا ينقضان الوضوء ، ولم يفرق واحد بينهما ، فقال تابعي : ينقض أحدهما
نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي جلد : 1 صفحه : 154