responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 155


< فهرس الموضوعات > مسألة إذا خالف واحد من الأمة أو اثنان لم ينعقد الاجماع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مسألة إذا اتفق التابعون على أحد قولي الصحابة لم يصر القول الاخر مهجورا الخ < / فهرس الموضوعات > دون الآخر ، كان هذا جائزا وإن كان قولا ثالثا قلنا : لان حكمه في كل مسألة يوافق مذهب طائفة وليس في المسألتين حكم واحد ، وليست التسوية مقصودة ، ولو قصدوها وقالوا لا فرق واتفقوا عليه لم يجز الفرق ، وإذا فرقوا بين المسألتين واتفقوا على الفرق قصدا امتنع الجمع ، أما إذا لم يجمعوا ولم يفرقوا فلا يلتئم حكم واحد من مسألتين ، بل نقول صريحا لا يخلو إنسان عن معصية وخطأ في مسألة ، فالأمة مجتمعة على المعصية والخطأ وكل ذلك ليس بمحال إنما يستحيل الخطأ بحيث يضيع الحق حتى لا يقوم به طائفة مع قوله عليه السلام : لا تزال طائفة من أمتي على الحق فلهذا نقول : يجوز أن تنقسم الأمة في مسألتين إلى فرقتين وتخطئ فرقة في مسألة ، والفرقة الأخرى تقوم بالحق فيها ، والقائمون بالحق يخطئون في المسألة الأخرى ، ويقوم بالحق فيها المخطئون في المسألة الأولى حتى يقول مثلا أحد شطري الأمة : القياس ليس بحجة والخوارج مبطلون ، ويقول فريق آخر القياس حجة والخوارج محقون ، فيشملهم الخطأ ، ولكن في مسألتين ، فلا يكون الحق في مسألتين مضيعا بين الأمة في كل واحد منهما .
الشبهة الرابعة : إن مسروقا أحدث في مسألة الحرام قولا ثالثا ولم ينكر عليه منكر ، قلنا : لم يثبت استقرار كافة الصحابة على رأيين في مسألة الحرام بل ربما كان بعضهم فيها في مهلة النظر أو لم يخض فيها ، أو لعل مسروقا خالف الصحابة في ذلك الوقت ولم ينطق بوفاقهم وكان أهلا للاجتهاد في وقت وقوع هذه المسألة ، كيف ولم يصح هذا عن مسروق إلا بإخبار الآحاد ، فلا يدفع بها ما ذكرنا .
مسألة ( خلاف القليل للاجماع ) إذا خالف واحد من الأمة أو اثنان لم ينعقد الاجماع دونه ، فلو مات لم تصر المسألة إجماعا ، خلافا لبعضهم ، ودليلنا أن المحرم مخالفة الأمة كافة ، ومن ذهب إلى مذهب الميت بعد عصره لا يمكن أن يقال مذهبه خلاف كافة الأمة ، لان الميت من الأمة لا ينقطع مذهبه بموته ، ولذلك يقال : فلان وافق الشافعي أو خالفه ، وذلك بعد موت الشافعي ، فمذهب الميت لا يصير مهجورا بموته ، ولو صار مهجورا لصار مذهب الجميع كالمنعدم عند موتهم ، حتى يجوز لمن بعدهم أن يخالفهم ، فإن قيل : فلو مات في مهلة النظر وهو بعد متوقف فماذا تقولون فيه ؟ قلنا : نقطع في طرفين واضحين إحداهما : أن يموت قبل الخوض في المسألة وقبل أن تعرض عليه ، فالباقون بعده كل الأمة ، وإن خاض وأفتى فالباقون بعض الأمة ، وإن مات في مهلة النظر فهذا محتمل ، فإنه كما لم يخالفهم لم يوافقهم أيضا ، بل المتوقف مخالف للجازم ، لكنه بصدد الموافقة فهذه المسألة محتملة عندنا والله أعلم .
- مسألة ( إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة ) إذا اتفق التابعون على أحد قولي الصحابة لم يصر القول الآخر مهجورا ، ولم يكن الذاهب إليه خارقا للاجماع ، خلافا للكرخي وجماعة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وكثير من القدرية ، كالجبائي وابنه ، لأنه ليس مخالفا لجميع الأمة ، فإن الذين ماتوا على ذلك المذهب هم من الأمة ، والتابعون في تلك المسألة بعض الأمة ، وإن كانوا كل الأمة ، فمذهبهم باختيار أحد القولين لا يحرم القول الآخر ، فإن صرحوا بتحريم القول الآخر فنحن بين أمرين : إما أن نقول هذا محال وقوعه لأنه يؤدي إلى تناقض الاجماعين ، إذ مضت الصحابة

نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست