responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 128


< فهرس الموضوعات > خاتمة جامعة للرواية والشهادة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الباب الثالث في الجرح والتعديل وفيه أربعة فصول < / فهرس الموضوعات > لان الأبوة مظنة للتهمة ، فلا ينظر إلى الحال ، وإنما مظنة التهمة ارتكاب الفسق مع المعرفة دون من لا يعرف ذلك ، ويدل أيضا على مذهب الشافعي قبول الصحابة قول الخوارج في الاخبار والشهادة وكانوا فسقة متأولين ، وعلى قبول ذلك درج التابعون ، لانهم متورعون عن الكذب جاهلون بالفسق ، فإن قيل : فهل يمكن دعوى الاجماع في ذلك ؟ قلنا : لا ، فإنا نعلم أن عليا والأئمة قبلوا قول قتلة عثمان والخوارج ، لكن لا نعلم ذلك من جميع الصحابة ، فلعل فيهم من أضمر إنكارا ، لكن لم يرد على الامام في محل الاجتهاد ، فكيف ولو قبل جميعهم خبرهم ، فلا يثبت أن جميعهم اعتقدوا فسقهم ، وكيف يفرض والخوارج من جملة أهل الاجماع ، وما اعتقدوا فسق أنفسهم ، بل فسق خصومهم ، وفسق عثمان وطلحة ، ووافقهم عليه عمار بن ياسر ، وعدي بن حاتم ، وابن الكواء ، والأشتر النخعي وجماعة من الامراء ، وعلي في تقية من الانكار عليهم خوف الفتنة ، فإن قيل لو لم يعتقدوا فسق الخوارج لفسقوا قلنا ليس كذلك ، فليس الجهل بما يفسق ويكفر فسقا وكفرا ، وعلى الجملة فقبولهم روايتهم يدل على أنهم اعتقدوا رد خبر الفاسق : للتهمة ، ولم يتهموا المتأول ، والله أعلم .
خاتمة جامعة للرواية والشهادة اعلم أن التكليف والاسلام ولعدالة والضبط يشترك فيه الرواية والشهادة ، فهذه أربعة ، أما الحرية والذكورة والبصر والقرابة والعدد والعداوة ، فهذه الستة تؤثر في الشهادة دون الرواية ، لان الرواية حكمها عام لا يختص بشخص حتى تؤثر فيه الصداقة والقرابة والعداوة ، فيروي أولاد رسول الله ( ص ) عنه ، ويروي كل ولد عن والده ، والضرير الضابط للصوت تقبل روايته ، وإن لم تقبل شهادته ، إذ كانت الصحابة يروون عن عائشة اعتمادا على صوتها ، وهم كالضرير في حقها ، ولا يشترط كون الراوي عالما فقيها ، سواء خالف ما رواه القياس أو وافق ، إذ رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، فلا يشترط إلا الحفظ ، ولا يشترط مجالسة العلماء وسماع الأحاديث ، بل قبل الصحابة قول أعرابي لم يرو إلا حديثا واحدا ، نعم : إذا عارضه حديث العالم الممارس ففي الترجيح نظر سيأتي ، ولا تقبل رواية من عرف باللعب والهزل في أمر الحديث أو التساهل في أمر الحديث ، أو بكثرة السهو فيه ، إذ تبطل الثقة بجميع ذلك ، أما الهزل والتساهل في حديث نفسه فقد لا يوجب الرد ، ولا يشترط كون الراوي معروف النسب ، بل إذا عرف عدالة شخص بالخبرة قبل حديثه ، وإن لم يكن له نسب ، فضلا عن أن يكون لا يعرف نسبه ، ولو روى عن مجهول العين لم نقبله ، بل من يقبل رواية المجهول صفته لا يقبل رواية المجهول عينه ، إذ لو عرف عينه ربما عرفه بالفسق ، بخلاف من عرف عينه ولم يعرفه بالفسق ، فلو روى عن شخص ذكر اسمه واسمه مردد بين مجرح وعدل فلا يقبل لأجل التردد الباب الثالث في الجرح والتعديل وفيه أربعة فصول الأول : في عدد المزكى وقد اختلفوا فيه ، فشرط بعض المحدثين العدد في المزكى والجارح ، كما في مزكى الشاهد ، وقال القاضي : لا يشترط العدد في تزكية الشاهد ، ولا في تزكية الراوي ، وإن كان الأحوط في الشهادة الاستظهار بعدد المزكى ، وقال قوم : يشترط في الشهادة

نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست