responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 127


ظاهرة فلنكتف به ، قلنا : لا يدل عليه ، فإن المشاهدة والتجربة دلت على أن عدد فساق المؤمنين أكثر من عدد عدولهم ، فكيف نشكك نفوسنا فيما عرفناه يقينا ، ثم هلا أكتفي بذلك في شهادة العقوبات وشهادة الأصل وحال المفتي في العدالة وسائر ما سلموه . الرابعة :
قولهم : يقبل قول المسلم المجهول في كون اللحم لحم ذكي ، وكون الماء في الحمام طاهرا وكون الجارية المبيعة رقيقة غير مزوجة ولا معتدة حتى يحل الوطئ بقوله ، وقول المجهول في كونه متطهرا للصلاة عن الحدث والجنابة إذا أم الناس ، وكذلك قول من يخبر عن نجاسة الماء وطهارته بناء على ظاهر الاسلام ، وكذلك قول من يخبر الأعمى عن القبلة ، قلنا : أما قول العاقد فمقبول ، لا لكونه مجهولا ، لكنه مع ظهور الفسق ، وذلك رخصة لكثرة الفساق ، ولمسيس حاجتهم إلى المعاملات ، وكذلك جواز الاقتداء بالبر والفاجر ، فلا يشترط الستر ، أما الخبر عن القبلة وعن طهارة الماء فلم يحصل سكون النفس بقول المخبر فلا يجب قبوله ، والمجهول لا تسكن النفس إليه ، بل سكون النفس إلى قول فاسق جرب باجتناب الكذب أغلب منه إلى قول المجهول ، وما يخص العبد بينه وبين الله تعالى ، فلا يبعد أن يرد إلى سكون نفسه ، فأما الرواية والشهادة فأمرهما أرفع ، وخطرهما عام ، فلا يقاسان على غيرهما وهذه صور ظنية اجتهادية ، أما رد خبر الفاسق والمجهول فقريب من القطع .
- مسألة ( هل تقبل شهادة الفاسق المتأول ؟ ) الفاسق المتأول ، وهو الذي لا يعرف فسق نفسه ، اختلفوا في شهادته ، وقد قال الشافعي : أقبل شهادة الحنفي وأحده ، إذا شرب النبيذ ، لان هذا فسق غير مقطوع به إنما المقطوع به فسق الخوارج الذين استباحوا الديار وقتلوا الذراري وهم لا يدرون أنهم فسقة ، وقد قال الشافعي : تقبل شهادة أهل الأهواء ، لا الخطابية من الرافضة ، لانهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم في المذهب ، واختار القاضي أنه لا تقبل رواية المبتدع وشهادته لأنه فاسق بفعله وبجهله بتحريم فعله ، ففسقه مضاعف ، وزعم أن جهله بفسق نفسه كجهله بكفر نفسه ورق نفسه ، ومثار هذا الخلاف أن الفسق يرد الشهادة لأنه نقصان منصب يسلب الأهلية كالكفر والرق أو هو مردود القول للتهمة ، فإن كان للتهمة فالمبتدع متورع عن الكذب فلا يتهم ، وكلام الشافعي مشير إلى هذا ، وهو في محل الاجتهاد ، فذهب أبي حنيفة أن الكفر والفسق لا يسلبان الأهلية ، بل يوجبان التهمة ، ولذلك قبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ومذهب القاضي أن كليهما نقصان منصب يسلب الأهلية ، ومذهب الشافعي أن الكفر نقصان ، والفسق موجب للرد للتهمة ، وهذا هو الأغلب على الظن عندنا . فإن قيل : هذا مشكل على الشافعي من وجهين : أحدهما : أنه قضى بأن النكاح لا ينعقد بشهادة الفاسق وذلك لسلب الأهلية ، الثاني : أنه إن كان للتهمة ، فإذا غلب على ظن القاضي صدقه فليقبل .
قلنا : أما الأول فأخذه قوله ( ص ) : لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدل وللشارع أن يشترط زيادة على أهلية الشهادة ، كما شرط في الولي ، وكما شرط في الزنا زيادة عدد .
وأما الثاني : فسببه أن الظنون تختلف ، وهو أمر خفي ناطه الشرع بسبب ظاهر وهو عدد مخصوص ووصف مخصوص ، وهو العدالة ، فيجب اتباع السبب الظاهر دون المعنى الخفي ، كما في العقوبات ، وكما في رد شهادة الوالد لاحد ولديه على الآخر ، فإنه قد يتهم وترد شهادته

نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست