responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 125


يتهم ، لكن التعويل على الاجماع في سلب الكافر هذا المنصب ، فإن قيل : هذا يتجه في اليهود والنصارى ومن لا يؤمن بديننا ، إذ لا يليق في السياسة تحكيمه في دين لا يعتقد تعظيمه ، فما قولكم في الكافر المتأول ، وهو الذي قد قال ببدعة يجب التكفير بها فهو معظم للدين ، وممتنع من المعصية وغير عالم بأنه كافر ، فلم لا تقبل روايته وقد قبل الشافعي رواية بعض أهل البدع ، وإن كان فاسقا ببدعته ، لأنه متأول في فسقه ؟ قلنا : في رواية المبتدع المتأول كلام سيأتي ، وأما الكافر وإن كان متأولا فلا تقبل روايته ، لان كل كافر متأول ، فإن اليهودي أيضا لا يعلم كونه كافرا ، أما الذي ليس بمتأول وهو المعاند بلسانه بعد معرفة الحق بقلبه فذلك مما يندر ، وتورع المتأول عن الكذب كتورع النصراني فلا ينظر إليه بل هذا المنصب لا يستفاد إلا بالاسلام وعرف ذلك بالاجماع لا بالقياس . الشرط الخامس : العدالة ، قال الله تعالى : * ( لهم ) * ( الحجرات : 6 ) وهذا زجر عن اعتماد قول الفاسق ، ودليل على شرط العدالة في الرواية والشهادة ، والعدالة عبارة عن استقامة السيرة والدين ، ويرجع حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعا حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه ، فلا ثقة بقول من لا يخاف الله تعالى خوفا وازعا عن الكذب ، ثم لا خلاف في أنه لا يشترط العصمة من جميع المعاصي ، ولا يكفي أيضا اجتناب الكبائر ، بل من الصغائر ما يرد به ، كسرقة بصلة ، وتطفيف في حبة قصدا ، وبالجملة كل ما يدل على ركاكة دينه إلى حد يستجرئ على الكذب بالاعراض الدنيوية ، كيف وقد شرط في العدالة التوقي عن بعض المباحات القادحة في المروءة ، نحو الاكل في الطريق ، والبول في الشارع ، وصحبة الأراذل ، وإفراط المزح ، والضابط في ذلك فيما جاوز محل الاجماع أن يرد إلى اجتهاد الحاكم ، فما دل عنده على جراءته على الكذب رد الشهادة به ، وما لا فلا ، وهذا يختلف بالإضافة إلى المجتهدين ، وتفصيل ذلك من الفقه ، لا من الأصول ، ورب شخص يعتاد الغيبة ، ويعلم الحاكم أن ذلك له طبع لا يصبر عنه ، ولو حمل على شهادة الزور لم يشهد أصلا فقوله شهادته بحكم اجتهاده جائز في حقه ، ويختلف ذلك بعادات البلاد واختلاف أحوال الناس في استعظام بعض الصغائر دون بعض ، ويتفرع عن هذا الشرط مسألتان .
- مسألة ( تعريف العدالة ) قال بعض أهل العراق العدالة عبارة عن إظهار الاسلام فقط مع سلامته عن فسق ظاهر ، فكل مسلم مجهول عنده عدل ، وعندنا لا تعرف عدالته إلا بخبرة باطنة والبحث عن سيرته ، وسريرته ، ويدل على بطلان ما قالوه أمور : الأول : أن الفاسق مردود الشهادة والرواية بنص القرآن ، ولعلمنا بأن دليل قبول خبر الواحد قبول الصحابة إياه وإجماعهم ، ولم ينقل ذلك عنهم إلا في العدل والفاسق ، لو قبلت روايته لقبل بدليل الاجماع أو بالقياس على العدل المجمع عليه ولا إجماع في الفاسق ، ولا هو في معنى العدل في حصول الثقة بقوله ، فصار الفسق مانعا من الرواية ، كالصبا والكفر ، وكالرق في الشهادة ، ومجهول الحال في هذه الخصال لا يقبل قوله ، فكذلك مجهول الحال في الفسق ، لأنه إن كان فاسقا فهو مردود الرواية ، وإن كان عدلا فغير مقبول أيضا للجهل به ، كما لو شككنا في صباه ورقه وكفره ولا فرق .
الثاني : أنه لا تقبل شهادة المجهول وكذلك روايته ، وإن منعوا شهادة المال فقد سلموا شهادة

نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست