responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 124


ثبت قبول قول الآحاد مع أنه لا يفيد العلم ، فاشتراط العدد تحكم لا يعرف إلا بنص أو قياس على منصوص ، ولا سبيل إلى دعوى النص ، وما نقل الصحابة من طلب استظهار فهو في واقعتين أو ثلاث لأسباب ذكرناها ، أما ما قضوا فيه بقول عائشة وحدها وقول زوجات رسول الله ( ص ) ، وقول عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وغيرهم ، فهو خارج عن الحصر ، فقد علمنا قطعا من أحوالهم قبول خبر الواحد ، كما علمنا قطعا رد شهادة الواحد ، وإن أخذوا من قياس الشهادة فهو قياس باطل إذ عرف من فعلهم الفرق ، ولم لا يقاس عليه في شرط الحرية والذكورة ، واشترط في أخبار الزنا أربعة ، وفيما يتعلق برؤية الهلال ، وشهادة القابلة واحد ، والمصير إلى ذلك خرق للاجماع ، ولا فرق إن وجب القياس . الشرط الثاني :
وهو الأول تحقيقا ، فإن العدد ليس عندنا من الشروط ، وهو التكليف ، فلا تقبل رواية الصبي لأنه لا يخاف الله تعالى ، فلا وازع له من الكذب ، فلا تحصل الثقة بقوله ، وقد اتبعوا في قبول الشهادة سكون النفس وحصول الظن ، والفاسق أوثق من الصبي ، فإنه يخاف الله تعالى وله وازع من دينه وعقله ، والصبي لا يخاف الله تعالى أصلا ، فهو مردود بطريق الأولى ، والتمسك بهذا أولى من التمسك برد إقراره ، وإنه إذا لم يقبل قوله فيما يحكيه عن نفسه ، فبأن لا يقبل فيما يرويه عن غيره أولى ، فإن هذا يبطل بالعبد ، فإنه قد لا يقبل إقراره وتقبل روايته ، فإن كان سببه أنه يتناول ملك السيد وملك السيد معصوم عنه ، فملك الصبي أيضا محفوظ عنه لمصلحته ، فما لا يتعلق به قد يؤثر فيه قوله ، بل حاله حتى يجوز الاقتداء به اعتمادا على قوله أنه ظاهر ، وعلى أنه لا يصلي إلا طاهر ، لكنه كما يجوز الاقتداء بالبر والفاجر فكذلك بالصبي والبالغ ، وشهادة الفاسق لا تقبل والصبي أجرأ على الكذب منه ، أما إذا كان طفلا مميزا عند التحمل ، بالغا عند الرواية ، فإنه يقبل ، لأنه لا خلل في تحمله ولا في أدائه ، ويدل على قبول سماعه إجماع الصحابة على قبول خبر ابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير وغيرهم من أحداث الصحابة ، من غير فرق بين ما تحملوه بعد البلوغ أو قبله ، وعلى ذلك درج السلف والخلف من إحضار الصبيان مجالس الرواية ، ومن قبول شهادتهم فيما تحملوه في الصغر ، فإن قيل : فقد قال بعض العلماء ، تقبل شهادة الصبيان في الجنايات التي تجري بينهم ، قلنا : ذلك منه استدلال بالقرائن ، إذا كثروا وأخبروا قبل التفرق ، أما إذا تفرقوا فيتطرق إليهم التلقين الباطل ، ولا وازع لهم فمن قضى به ، فإنما قضى به لكثرة الجنايات بينهم ولمسيس الحاجة إلى معرفته بقرائن الأحوال ، فلا يكون ذلك على منهاج الشهادة . الشرط الثالث : أن يكون ضابطا ، فمن كان عند التحمل غير مميز أو كان مغفلا لا يحسن ضبط ما حفظه ليؤديه على وجهه فلا ثقة بقوله ، وإن لم يكن فاسقا . الشرط الرابع : أن يكون مسلما ، ولا خلاف في أن رواية الكافر لا تقبل ، لأنه متهم في الدين ، وإن كان تقبل شهادة بعضهم على بعض عند أبي حنيفة ، ولا يخالف في رد روايته ، والاعتماد في ردها على الاجماع المنعقد على سلبه أهلية هذا المنصب في الدين وإن كان عدلا في دين نفسه ، وهو أولى من قولنا الفاسق مردود الشهادة ، والكفر أعظم أنواع الفسق ، وقد قال تعالى : * ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا ) * ( الحجرات : 6 ) لان الفاسق متهم لجرأته على المعصية ، والكافر المترهب قد لا

نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست