responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 113


أو من صدقه هؤلاء أو دل العقل عليه والسمع ، فإنه لو كان كاذبا لكان الموافق له كذبا .
السادس : كل خبر صح أنه ذكره المخبر بين يدي رسول الله ( ص ) وبمسمع منه ولم يكن غافلا عنه فسكت عليه ، لأنه لو كان كذبا لما سكت عنه ولا عن تكذيبه ، ونعني به ما يتعلق بالدين .
السابع : كل خبر ذكر بين يدي جماعة أمسكوا عن تكذيبه والعادة تقضي في مثل ذلك بالتكذيب وامتناع السكوت لو كان كذبا ، وذلك بأن يكون للخبر وقع في نفوسهم ، وهم عدد يمتنع في مستقر العادة التواطؤ عليهم بحيث ينكتم التواطؤ ولا يتحدثون به ، وبمثل هذه الطريقة ثبتت أكثر أعلام رسول الله ( ص ) ، إذ كان ينقل بمشهد جماعات وكانوا يسكتون عن التكذيب مع استحالة السكوت عن التكذيب على مثلهم ، فمهما كمل الشرط وترك النكير كما سبق نزل منزلة قولهم صدقت ، فإن قيل ، لو ادعى واحد أمرا بمشهد جماعة وادعى علمهم به فسكتوا عن تكذيبه فهل يثبت صدقه ؟ قلنا : إن كان ذلك في محل النظر والاجتهاد فلا يثبت صدقه ، لاحتمال أنهم اعتقدوا عن النظر ما ادعاه ، وإن كان يسنده إلى مشاهدة وكانوا عددا يستحيل عليهم الدخول تحت داع واحد ، فالسكوت عن تكذيبه تصديق من جهتهم ، فإن قيل : وهل يدل على الصدق تواتر الخبر عن جماعة لا يجوز على مثلهم التواطؤ على الكذب قصدا ولا التوافق على اتفاق ؟ قلنا : أحال القاضي رحمه الله ذلك ، وقال قولهم يورث العلم ضرورة إن بلغوا عدد التواتر في علم الله ، فإن لم يورث العلم الضروري دل على نقصان العدد ولا يجوز الاستدلال على صدقهم بالنظر في أحوالهم ، بل نعلم قطعا كذبهم أو اشتمالهم على كاذب أو متوهم ، وهذا على مذهبه إن لم ينظر إلى القرائن لازم ، أما من نظر إلى القرائن فلا يبعد أن يعلم صدقهم بنوع من النظر ، فإن قيل خبر الواحد الذي عمل به الأمة هل يجب تصديقه ؟ قلنا : إن عملوا على وفقه فلعلهم عملوا عن دليل آخر ، وإن عملوا به أيضا فقد أمروا بالعمل بخبر الواحد وإن لم يعرفوا صدقه ، فلا يلزم الحكم بصدقه ، فإن قيل لو قدر الراوي كاذبا لكان عمل الأمة بالباطل ، وهو خطأ ، ولا يجوز ذلك على الأمة ، قلنا : الأمة ما تعبدوا إلا بالعمل بخبر يغلب على الظن صدقهم فيه ، وقد غلب على ظنهم ، كالقاضي إذ قضى بشهادة عدلين فلا يكون مخطئا ، وإن كان الشاهد كاذبا بل يكون محقا ، لأنه لم يؤمر إلا به .
القسم الثاني من الاخبار : ما يعلم كذبه : وهي أربعة :
الأول : ما يعلم خلافه بضرورة العقل أو نظره أو الحس والمشاهدة أو أخبار التواتر ، وبالجملة ما خالف المعلوم بالمدارك الستة المذكورة ، كمن أخبر عن الجمع بين الضدين وإحياء الموتى في الحال وأنا على جناح نسر أو في لجة بحر وما يحس خلافه .
الثاني : ما يخالف النص القاطع من الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الأمة ، فإنه ورد مكذبا لله تعالى ولرسوله ( ص ) وللأمة .
الثالث : ما صرح بتكذيبه جمع كثير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب إذا

نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست