responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 91


منهما متميزا ومتعينا ، فلهذا يكون احتمال تسبب كل منهما عن الاخر ، كاحتمال عكسه ، وحيث إن الأوسط منها مما يحتمل قويا ، أن لا يجب ترك ما شك في مسببيته ، نظرا إلى أن العلم المتعلق بالمسبب والطرف ، كما لا ينجز شيئا ، فكذلك المتعلق بما احتمل تسببه وتأخره ، فلا بأس بالتعرض لحكمها على مبنى من يجوز جريان الأصل في أطراف العلم المنجز ، عند فقدان المعارض ، وعلى المختار من ما نعيته لجريانه ، ولا يخفى مقدمة إن وجه تقدم الأصل السببي على المسببي ، إنما هو للحكومة التي له عليه ، إذ لو أخذ بالثاني ، للزم تخصيص دليل الأصل بالنسبة إلى السببي ، بلا مخصص ، أو بوجه دائر ، بخلاف العكس ، فإنه لا يلزم منه إلا التخصيص الجعلي والتنزيلي ، فهذا التقديم من باب حفظ الظهور وأصالة العموم ، في دليل الأصل القابل للجريان في السبب والمسبب ، ففي كل مورد أحرزت السببية لا يرجع إلى الأصل في المسبب ، حتى على مذاق من لا يجوز جريان الأصل في أطراف العلم ، وأما لو لم يحرز في هذه الصورة وغيرها من السابقة واللاحقة ، فأصالة العموم لا تنخرم بالأخذ بها في الأطراف للعلم ، فيؤخذ بالأصل في الجميع ، ويسقط بالتعارض ، فيبقى العلم بالحرمة المرددة بين أمرين لا مع ثالث ، وتنقطع اليد عن الأصل المرخص ، فيؤثر العلم مع كونه مقتضيا للتنجيز ، أثره ويوجب العقل ترك الجميع ، وأما على المختار ، فالامر واضح ، وذلك لان العلم يمنع عن جريان الأصل في أطرافه ، وينجز متعلقه فيها ابتداء ، أما فيما لا يحتمل مسببيته ، فواضح ، وأما فيه ، فلان العقل لاحتماله كونه في عرض الآخرين ، يجوز تنجزه ويصحح العقاب عليه ، وقد تقدم إن احتمال التنجز أيضا لا ينفك عن التنجيز ، فعلى أي تقدير يجب الاجتناب عن الجميع ، والوجه ما قلناه ، لا ما أطيل الكلام في تقريره في بعض المطبوعات الجديدة ، ثم إن الكلام في الشبهة الوجوبية ، هو الكلام في الشبهة التحريمية ، من غير فرق بين جميع أقسامها ، من فقدان النص ، أو تعارض النصين ، أو إجمال النص ، ومن غير فرق أيضا بين الانحصار وعدمه ، والابتلاء وعدمه ، فيجرى فيها جميع ما مر في المتبائنين من الشبهة التحريمية ، نعم هنا فروع متعلقة بالعلم الاجمالي ، لا يخلو ذكرها عن مناسبة للمقام ، فنقول .
الأول أنه إذا صلى ظهرا ، ثم علم إجمالا بوجوبه ، أو وجوب الجمعة في هذا

91

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست