responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 90


الاجتناب عنه ، وهذا كما ترى لا سداد له أصلا ، وإلا لزم عدم الرجوع إلى أصالة الطهارة في المسبب ، عند بقاء الملاقى ، لجريان الدليل فيه بعينه ، مع إنك قد عرفت إنه مما لا نزاع فيه على المسلكين ، في التنجيز ، ولما عرفت سابقا ، إن جعل الطهارتين في موضوع واحد ، إنما لا يصح ، ويكون من اللغو والعبث ، إذا كان المجعول بهما عرضيا وفي ظرف مجعولية الاخر للموضوع ، وأما إذا كان لكل موطن غير موطن الاخر ، كما في المقام ، فإن الطهارة التي هي أثر الطهارة الملاقى ، ثابتة للملاقي في موقع لا مجرى لأصالة الطهارة فيه بنفسه ، لأنها محكومة بالأصل السببي ، فلا محذور فيه ، بل هو معقول قد دلت عليه الأدلة الشرعية ، ولذا يؤخذ بالمحكوم بعد سقوط الحاكم عن الحجية ، فما أفيد في الرسائل والكتب المطبوعة بعدها ، لا يوجد له وجه ، ولا يناسب القول بعلية العلم ، ولا بتعليقيته ، كما لا يخفى ، ثم إنه لا وجه لذكر إن العلم علة ، أو مقتضى للتنجيز في الفرض الأخير ، لأنه إنما تعلق بالتالف الخارج عن الابتلاء ، فلا تأثير له بشئ من النحوين .
( تنبيه ) لو علم إجمالا بثبوت الأثر ، إما في أمرين ، أو أمر ثالث ، فحينئذ إما أن يقال بوجوب ترتيب الأثر على الجميع ، وأما على الأكثر ، والمثال لذلك هو ما إذا كان العلم متعلقا بمغصوبية هذه الشجرة المثمرة ، أو الشئ الاخر ، بناء على قول في الغصب ، من أن اليد على الشئ ، يد عليه وعلى منافعه ، فإن مقتضاه الحكم بحرمة التصرف في الشجرة ومنافعها ، حرمة تنحل إلى حكمين عرضيين ، كل منهما ليس دائرا مدار الاخر ، ثبوتا وسقوطا ، ولذا ربما يجوز التصرف في أحديهما دون الأخرى للاضطرار ، أو الاجبار وغيرهما ، ففي الحقيقة والمأل يعلم بالحرمتين في موضوعين ، وبحرمة لموضوع ثالث بنحو الاجمال ، ولا يخفى إن الصور المحتملة ثلاثة منها ، أن لا يعلم بنحو الاجمال ، بعدم طولية أحد الاثرين في طرف لاخر ، بل يحتمل كونهما عرضيين أيضا ، ومنها أن يعلم ب ن أحدهما المعين ، ليس في طول الاخر ، ومسببا عنه ، فلا يحتمل الطولية إلا في الاخر ، والصورة الثالثة ما إذا علم بالتقدم والتأخر ، لكن لا يكون شئ

90

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست