responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 92


اليوم ، هل ينجز علمه هذا ما تعلق به ، مع إنه كالعلم المتعلق بعنوان قد تلف بعض ما ينطبق عليه احتمالا ، أم لا ؟ وعلى تقدير عدم تنجيزه ، لعدم القطع بالاشتغال فعلا ، إذ لو كان الظهر واجبا ، فقد أتى به ، فلم يبق وجوبه ، فهل يصح إجراء الاستصحاب في المقام ، كي يفيد فائدة العلم الاجمالي ، قبل تلف الطرف له من وجوب مراعاة الاحتياط في الطرف الباقي ، أم لا . أما في المقام الأول ، فلا ينبغي النزاع في عدمه ، لما مر من أن العلم الاجمالي لا تنجيز له ، إلا إذا تعلق بالحكم العقلي على أي تقدير ، وفي الفرض ليس كذلك ، كما لا يخفى ، وأما في الثاني ، فربما يتصور جريان الأصل المثبت ، إما في الموضوع ، أو في الحكم ، إما في الموضوع ، فتقريبه إن الصلاة الشخصية المرددة بين الظهر والجمعة ، صارت معلومة الوجوب من أول الوقت ، وقبل الاتيان بالظهر ، وبعده يشك في بقائها تحت الإرادة والوجوب ، فتستصحب لان أركان الاستصحاب من اليقين السابق ، والشك اللاحق في الموضوع الواحد ذي الأثر متحققة في المقام ، وتشهد بها وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة ، فلا بأس باستصحاب ذلك الموضوع ، والحكم بوجوب الاتيان بالجمعة أيضا ، وربما يرد بأن مقتضاه التعبد بوجوب الاتيان بالظهر والجمعة جميعا ، مع إن وجوب الظهر مقطوع العدم فعلا ، إذ لو كان لسقط بالاتيان به قبلا ، فلا حجية لهذا الأصل في المقام ، لأنه يلزم التعبد به في صورة القطع بالخلاف ، والحال أنه يتعبد بشئ من الأصول والامارات في مورد عدم العلم بالوفاق أو الخلاف ، وأنت خبير بأن هذا الجواب لو تم ، للزم أن يقال بعدم حجية الاستصحاب الكلي أيضا ، لأنه على تقدير تحققه في ضمن السبق قطعي الانتفاء ، وعلى تقدير الاخر قطعي البقاء فلا وجه للتعبد ببقاء الكلي المنطبق على المحتملين ، لأنه مستلزم للتعبد ببقاء الشئ المعلوم انتفائه ، على تقدير ، وبقائه على التقدير الاخر ، ولا وجه مع العلم ، وهذا الجواب إنما نشأ من الغفلة عن أن متعلق العلم والشك ، أمران متغايران ذهنا ، متحدان خارجا ، ولا يسرى شئ من الحالين إلى شئ من متعلق الاخر ، وإلا لزم أن يكون الشئ الواحد معلوما ومجهولا ، أو مشكوكا بعنوان واحد ، مع إن التضاد بين العلم والشك ، مما لا يخفى على أحد ، فيما تعلق العلم بعدم بقائه تحت الوجوب ، هي الظهر بعنوانها الخاص ، وما شك في خروجه عن تحته هذه الصلاة المرددة

92

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست