دفعا لوجوب الكفارة ، في مورد شك بعد سنة في طهارة ما اغتسل به عن الجنابة ، في ليلة من الرمضان ، فإن الشك فيه ، يوجب الشك في صحة الصوم ، وهذا موجب للشك في وجوب القضاء ، وهو موجب للشك في وجوب الكفارة حين دخول رمضان المقبل ، ففي الفرض أيضا يتمسك باستصحاب طهارة ذاك الماء ، ولو لم يكن باقيا بنفسه ، لعدم كونه بلا أثر في الوقت ، وليس هذا إلا لان الطهارة المستصحبة ، لها أثران ، أحدهما طهارة الملاقي لموضوعها ، والاخر جواز شربه ، أو أكله مثلا ، فلو كان موضوعها باقيا حين الاستصحاب ، يترتب عليه الاثران معا ، ويفيد الأصل بثوب كليهما تنزيلا ، وأما لو انتفى وتلف ، فالأصل إنما يفيد ثبوت الأثر الاخر تنزيلا ، ولا ريب في إنه لو لم يكن للمستصحب إلا أثر واحد بالوسائط المتعددة الشرعية حين إجرائه ، لكفى في صحته ، فإطلاق كلام الشيخ " ره " ومن تبعه ، وقولهم بأن الملاقي في الفرض واجب الاجتناب ، وليس مورد للأصل المسببي ، محل نظر ، ومورد منع ، لأنه ربما يكون التالف معلوم الطهارة ، قبل العلم بنجاسته ، أو نجاسة صاحبه ، فحينئذ يستصحب طهارته بعد تلفه ، باعتبار أثر شرعي لها ، وهو طهارة ملاقيه ، فتعارض بالطهارة الجارية في عدله ، وتنتهي النوبة إلى الأصل في المسبب ، كما في الصورة السابقة ، وكذا الامر فيما إذا كان الطرفان معلومي النجاسة ، ثم تلف الملاقى منهما ، ثم علم بطهارة أحدهما إجمالا ، فإنه تستصحب نجاسته ، باعتبار أثرها حينئذ ، وهو نجاسة الملاقي ، وكذا نجاسة العدل لها ، وبعد التعارض والتساقط ، يرجع إلى الأصل المسببي ، بل يمكن أن يقال الامر كذلك ، حتى في مجهولية الحالة السابقة فيهما أو في أحدهما ، لان قاعدة الطهارة أيضا تجري في التالف ، باعتبار أثره ، وهو طهارة الملاقي ، فتعارض بالاستصحاب ، أو بمثلها الجاري في العدل الاخر ، فيتسع المجال للأصل المسببي ، فالتفرقة بين هذه الصورة ، وما تقدمتها ، لا وجه لها ظاهرا ، نعم قصارى ما يتخيل في المقام ، أن يقال : لما كانت طهارة الملاقي تبعا لطهارة التالف ، ومجعولة بجعلها ، فلا تكون له طهارة أخرى ، وإلا لزم أن تكون الطهارة مجعولة مرتين ، ولا يعقل ذلك مع وحدة الموضوع ، فإذا سقط الأصل المفيد لطهارة السبب ، لا يكون بعده ما يجعل الطهارة للمسبب ، فلا أصل له ، حتى يرجع إليه ، فيؤثر العلم في التنجيز ، ويحكم العقل بوجوب