responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 86


بالمسبب ، بواسطة العلم بالسبب دائما ، وتصور إنه لو كان الثاني حاصلا من الأول يرفع الأثر عنه في ظرفه وموطنه ، وتمسكا بالتقريب المتقدم ، وقد عرفت إنه لا محيص عما التزم به صاحب الكفاية ، ولا معقولية لما تمسك به المقرر المتعجب ، هذا فتحصل إنه إذا كان أحد العلمين متأخرا عن الاخر بحسب الحدوث ، فيكون كذلك بقاء ، فإن الحادث والباقي شئ واحد ، ينطبق عليه العنوانان باعتبارين ، فيستحيل أن تكون مرتبة بقائه مقدما على الحدوث ، أي لا يعقل أن يكون الباقي مقدما على الحادث المتحد معه ، وإلا يلزم تقدم الشئ على نفسه ، فالعلم المتأخر متأخر حدوثا وبقاء ، سواء تعلق بالعلة لمتعلق الأول ، أو معلوله ، مثلا إذا علمنا بالنار للعلم بالدخان ، فيكون العلم بالدخان علة للعلم بالنار ، فإن كان الامر بالعكس في المتعلقين ، فالعلم بالدخان معلول للعلم بالنار ، فإن العقل يحكم بإنه وجد العلم بالدخان ، فوجد العلم بالنار ، ومتأخر عنه رتبة ، حدوثا وبقاء ، فيما لم يتخلل العدم بين العلمين ، ولم يتبدل العلم بالجهل ، فلا تنقلب مرتبة العلم الثاني في عالم البقاء ، ولا يلزم عدم كون بقائه في رتبة حدوثه ، فحفظا لوحدة الرتبة بين الباقي والحادث ، لابد من الالتزام بعدم مشاركة العلم الطولي في بقائه مع العلم المتولد منه أولا في الرتبة ، وعلى هذا فلا يتعلق المتأخر بأطراف لم يثبت الاشتغال بها قبله ، فلا يؤثر في التنجيز ، ولا يوجب انقلاب المتقدم عليه وانحلاله ، ولهذا قلنا بعدم تأثير العلم التفصيلي بوجوب الأقل ، الناشي من العلم الاجمالي بوجوبه فقط ، أو في ضمن الأكثر ، فإنه بناء على كون وجوب الاجزاء غير ما يحصل ، علم تفصيلي بوجوب الأقل عند الدوران ، غاية الامر يتردد وجوبه بين أن يكون غيريا أو نفسيا ، وقد نبهنا هناك على إن هذا العلم ، لما كان متأخرا في الرتبة عن الأولى ، ومتولدا منه ، كان متعلقا بما اشتغلت الذمة به في الرتبة المتقدمة ، بالعلم في تلك المرتبة بوجوب الأقل أو الأكثر ، ويقتضي إتيان الأكثر احتياطا ، فلا أثر له في المفروض أصلا ، ثم إن ههنا إشكال عويص من بعض الفضلاء ، لا ينحل على مسلك القائل بالاقتضاء ، على تقدير كون المرجع في طرفي العلم ما يفيد طهارتهما ، من الاستصحاب فيهما ، أو قاعدة الطهارة كذلك ، أو استصحابها في البعض ، والطهارة في الاخر ، وتقريب الاشكال ، إنه لو فرض الملاقي كأس أسود ، والملاقى بالفتح أحد

86

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست