responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 80


لوجهين ، أحدهما مختص بالعلم التفصيلي ، وهو إنه لما حصل هذا العلم ، ينقلب الاجمالي السابق إليه والى شك بدوي ، ولا يبقى معه أصلا ، ثانيهما ، ما هو مشترك بين العلم والامارة والأصل المثبت ، من الاشتغال أو استصحاب التكليف ، وهو دعوى إنها ولو كانت متأخرة عن العلم الاجمالي حدوثا ، لكنها تؤثر في تنجيز متعلقها من حين ثبوت السابق على الاجمالي ، فهو من حين حدوثه ، لا يتعلق بمورد قابل لان يتنجز به على أي تقدير ، فينحل ولا يؤثر في التنجيز أصلا ، وبتقرير آخر أوضح من الأول ، قرره الشيخ الأستاذ أطال الله بقاه ، ثانيا : هو إنه يفرض كان في البين كاسان أبيضان ، طرفا للعلم الاجمالي ، ولاقى أحدهما كأس أسود ، فبعد الملاقاة يحدث علم آخر بنجاسة أحد الكأسين ، وهو الطرف للملاقي في العلم الأول ، والكأس الأسود الملاقي لأحدهما ، فيحصل وجدانا علمان إجماليان ، أحدهما متعلق بالكأسين الأبيضين ، والاخر متعلق بأحد طرفي المعلوم بالاجمال أولا ، وبالكأس الأسود الملاقي لعدل ذاك ، ولا إشكال في حصول هذين العلمين الاجماليين بالوجدان ، كما إنه لا ريب في أن بعض أطراف العلم الثاني ، يكون في طول أطراف العلم الأول ، بناء على كون التنجس بالسراية الحكمية ، أو التعبد بنجاسة الملاقي للنجس ، وأما على السراية الحقيقية فأطراف العلمين في عرض واحدا ، فحينئذ إن بنينا بكون العلم الاجمالي مقتضيا بالنسبة إلى الموافقة القطعية ، وقابلا لجريان الأصل الغير المعارض في بعض أطرافه ، فلا نحتاج أن ندور مدار الانحلال ، لأن المفروض تعليقية حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية ، فلا يمنع عن جريان الأصل في بعض الأطراف ، فإذا أجرى الأصل في طرف واحد ، فيحكم بحرمة المخالفة القطعية فقط ، دون الموافقة كذلك ، ففيما نحن فيه إذا أجرى الأصل في طرفي العلم الأول ، وسقطا بالتعارض ، تنتهي النوبة إلى الأصل المسببي الجاري في الكأس الأسود بلا معارض ، وحينئذ فلا احتياج لصاحب هذا المسلك ، إلى دعوى الانحلال وإثباته ، تصحيحا لاجراء الأصل المسببي بعد تساقط الأصلين السببين ، لان العلمين ولو كانا عرضيين ، لكن لم يكن أحدهما منحلا بالآخر ، ومع ذلك يجرى الأصل في الكأس الأبيض بلا معارض ، فإن الأصل في طرفه قد صار معارضا بالأصل في الملاقى ، فلا تنتهي النوبة إلى التعارض ، ولكن مسألة السببية والمسببية تقتضي انتهاء النوبة

80

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست