responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 79


يعلم بحكم المسبب أولا ، ثم يحصل العلم بحكم السبب منه ، فحينئذ يتنجز المعلوم الأولى ، دون الثانوي ، وربما يعلم بهما في رتبة واحدة ، فيحنئذ يتنجز التكليفان ، ولا يصح أن يسند إلى واحد من العلمين ، لبطلان الترجيح بلا مرجح ، ففي الصورة أيضا ، لا استناد لتنجز حكم المسبب إلى تنجز ما للسبب ، كما لا يخفى ، هذا تحرير ما أفيد ، ثم لا ريب في أنه إذا علم بنجاسة أحد الامرين ، ثم لاقى أحدهما ثالثا ، فحينئذ يتحقق علم إجمالي آخر بنجاسة الثالث ، أو الطرف للملاقى ، وهذا أمر وجداني ، يصدقه كل من راجع وجدانه ، ولا يخفى أن نجاسته ، إما في عرض ما يكون في الملاقى ، أو في طوله ، بأن يكون الثالث بعد كونه ملاقيا للنجس ، محكوما وموضوعا لها ، أو يكون متأثرا عن الملاقى ، على ما مر في وجه التنجس ، وعلى أي تقدير لما كان في المقام علمان إجماليان ، وكان المبنى في تنجيزه مختلفا ، إذ بعض يقول بأنه مؤثر بنحو الاقتضاء ، وبعض آخر يقول بعليته ، فلا يخفى أنه لا احتياج لمن يقول بتعليقية حكم العقل على وجوب الموافقة القطعية ، في اجراء الأصل في بعض الأطراف ، إذا لم يعارض بمثله ، كالأصل في المسبب إلى دعوى الانحلال في المقام ، إذ يجوز له القول بصحة إجراء الأصل السالم عن المعارض ، لأنه ترخيص شرعي ، لا مانع منه عقلا مع وجود العلم بالالزام إجمالا ، فعلى هذا تحرم المخالفة القطعية له ، دون الموافقة كذلك ، فعلى من يقول بالاقتضاء ، أن يثبت السببية والمسببية ، لو أراد أن يتمسك باستصحاب الطهارة للملاقي مثلا ، مع كونه طرفا للعلم الاجمالي ، ولا احتياج له يدعوه إلى دعوى الانحلال ، وأما من يقول بعلية العلم ، فلا تفيده طولية الأثر ، وعدم كون الأصل في المسبب معارضا بمثله ، لأنه إنما تصل النوبة إليه ، إذا لم يجرى أصل يتبع في السبب ، كما في صورة تساقط الأصل فيه مع الأصل في عدله بالتعارض ، وإذا تساقطا فلا يبقى في عدل الملاقي أصل يعارض الأصل في السبب ، فهو من هذه الجهة لا بأس به ، إلا إنه لا مجال له على علية العلم الاجمالي ، فالقائل بالعلية ، لو أراد أن يتمسك بأصل في بعض الأطراف ، أو يصححه ، لابد له من دعوى الانحلال ، وبه لا يبقى للعلم تأثير في التنجيز والاشتغال ، ثم لا يخفى أنه قد قيل بانحلال العلم الاجمالي السابق ، بالعلم التفصيلي اللاحق بالتكليف السابق على العلمين ، وبالأمارة أو الأصل المفيدين لثبوته لأحدهما ، المعين قبل العلم الاجمالي

79

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست