responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 78


لم يكن معارضا بالمثل ، هذا كله على تقدير كون العلم الثاني في عرض الأول ، وأما إذا كان في طوله ، وفي الرتبة المتأخرة عنه ، كنفس المعلوم على التصويرين الآخرين في التنجس ، فلا ينبغي أن يرتاب في عدم تأثير ما في الرتبة المتأخرة من العلم ، سواء كان متعلقة أيضا مثله في هذه الجهة ، أو متأخرا عن متعلق الاخر ، كما في العلم بنجاسة الملاقي من العلم بنجاسة الملاقى ، أو لم يكن ، بل كان الامر باعتبار المتعلق بالعكس ، والمثال له ، عكس المثال السابق ، وذلك لأنه يتنجز التكليف المتعلق للعلم المتقدم رتبة في أطرافه ، فلا يبقى مورد لتأثير العلم المتأخر في تنجيز متعلقه ، إذ الطرف لمتعلق العلم الأولى ، قد تنجز حكمه قبل هذا العلم ، فهو لازم الاجتناب على تقديري لزوم الاجتناب عن طرف آخر للعلم المتأخر ، وعدمه ، وقد تحقق في غير مقام ، إنه لا تأثير لمثل هذا العلم الاجمالي ، ولو قيل : كيف يتصور كون العلم بالمعلول علة للعلم بعلته ، فإنه يقال : لا عجب فيه ، ولذا قيل البرهان ، إما لمى ، أو إني ، فكون شئ متقدما على غيره رتبة ، وفي مرحلة الثبوت ، لا يقتضي أن يكون كذلك في مقام الاثبات ، فتارة يحصل من العلم بالعلة ، العلم بمعلولها ، كما في برهان اللم ، وتارة ينعكس الامر ، كما عند التمسك ببرهان الان ، وثالثة يحصلان في عرض واحد ، من دون تقدم وتأخر بين العلمين ، وهذا مثل ما أخبر من يفيد قوله القطع ، بنجاسة أمرين ، ثم علم بكون نجاسة أحدهما أثرا للاخر ، ولما كان العلم بالشئ كسائر الأمور ، باقيا على وحدته ، ما لم يتخلل العدم بين حدوثه وبقائه ، وكان التأثير في الرتبة المتقدمة للعلم فيها ، فلا تصل النوبة إلى العلم المتأخر ، كان متعلقه متقدما على متعلق الأول ثبوتا ، أو متأخرا عنه ، وحينئذ لو قيل بالمنافاة بين الأصل وذات العلم ، فلا بد من الالتزام بعدم صحة إجرائه في الطرف المختص بالعلم المتأخر ، مع عدم تنجزه ، وأما على مختارنا من إنه لا بأس به ، ويرجع إليه في صورة عدم المعارض له ، فيؤخذ به فيه ، فظهر من جميع ما مر ، إنه لا يتنجز التكليف في الملاقي ، عند كونه متعلقا بعلم في عرض العلم ، بوجوب الاجتناب عن الملاقى ، وطرف له دائما على الاطلاق ، وأن لازم القول بمنافاة العلم للأصل ، أن يرجع إليه ، حتى في المسبب ، في صورة لا معارض له ، وأنه لا يدور تنجز التكليف للمسبب ، مدار تنجز التكليف في السبب ، في صورة كان أحد العلمين مسببا عن الاخر ، إذ ربما

78

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست