الغير المحصورة ، ودخول ما يكون من المحصورة في غيرها ، مثل ما إذا علم بنجاسة ما في كأس ، مشتبهة بين ألف كأس ، المطلوب ترك صرف شربه ، ولو بقطرة منه ، فلا ريب في أن هذه الشبهة من غير المحصورة ، مع إنه لو تم الضابط المذكور ، لزم أن تكون من المحصورة ، بداهة ثبوت التمكن ، من الجمع بين الكؤوس العديدة ، بأخذ قطرة بكل واحد منها ، وشرب القطرات المأخوذة المجموعة دفعة ، فالمخالفة القطعية مقدورة بهذا النحو من الجمع ، ولو لم تكن مقدورة بشرب تمام ما في كل الكؤوس ، وكذا الامر في اشتباه كيس لبن متنجس بين الآلاف من سنخه ، إذا كان من مورد الابتلاء ، فإنه يمكن مخالفة العلم ، بالأخذ من كل كيس شيئا ، ولو بمقدار خردل ، ثم جمعها وأكلها ، وكذا الثوب المشتبهة بين الثياب الكثيرة غاية الكثرة ، فإنه يمكن أخذ قطعة صغيرة من كل ثوب ، وخيطها ولبسها ، فلا بد حينئذ من القول بأن تمام هذه الصور ، من قبيل الشبهة المحصورة ، لا الغير المحصورة ، لا مكان المخالفة القطعية ، في جميع هذه الصور ، ولو أغمضنا ، وقلنا إن المراد من القدرة على الجمع ، هو القدرة على تمام الوجود ، لا صرفه ، فلازم ذلك ، إن الانسان إذا علم بغصبية ذراع من الثوب من عشرة أذرع ، ولا يقدر على إشغال جميعها بالتمام ، أن نقول بكونها من الشبهة الغير المحصورة ، لعدم القدرة على الجمع ، مع بداهة إنها من المحصورة ، هذا إذا اعتبرت المخالفة دفعة ، وأما إذا لم يقيد بذلك ، واعتبر عدم القدرة ، ولو تدريجا وبالدفعات ، فالشبهات الخارجة أكثر ، لان الانسان يكون في جميع صور الشبهات ، أو جلها قادرا على الجمع ، ولو لم يكن قادرا دفعة على المخالفة القطعية ، نعم الأشياء التي يفسدها البقاء ، مثل الألبان ، والفواكه ، والخضروات ، إذا كان شئ منها مغصوبا ، أو نجسا ، لا يمكن الانسان من جمعها ، بخلاف ما إذا كان من قبيل الألبسة والفراء ، فيمكن لبسها وجمعها ، ولو تدريجا ، فبناء على هذا الضابط ، يدخل غالب الشبهات الغير المحصورة ، في المحصورة ، وبعض المحصورة في غيرها ، فليس الميزان هو الكثرة والقلة ، بل كل مورد لا يتمكن على العصيان ، فهو داخل في الشبهات الغير المحصورة ، وكل مورد يتمكن من العصيان ، فهو داخل في الشبهات المحصورة ، وإلا فليس ذاك الميزان تحت الضابط ، ويمكن أن يقال : إن الضابط للشبهة الغير المحصورة ، هو ضعف احتمال انطباق المعلوم بالاجمال ، على كل من الأطراف ، بدلا لكثرتها وبلوغها