عن مورد الابتلاء دائما ، وكذا المحصور على هذا ينطبق على مورد اشتباه المعلوم الواحد في عشرة آلاف مثلا ، عند كون جميعها موردا للابتلاء ، ومنها إن كثرة الأطراف ، لو بلغت حدا معه يضعف احتمال كون المعلوم بالاجمال ، هو هذا الطرف المخصوص ، فالشبهة غير محصورة ، وإلا فلا ، ثم قيس احتمال العقوبة ، في كل من الاحتمالات ، باحتمال الضرر الدنيوي ، وقيل كما إنه في صورة ضعفه لا يحكم بلزوم التحرز منه ، فكذلك الامر في صورة ضعف احتمال العقوبة ، فلا تنجيز للعلم الاجمالي ، في الأطراف الخارجة عن الحصر ، ولا يخفى إنه لا يكون الامر كذلك في المقيس عليه كليا ، إذ ربما يكون الضرر المحتمل مهما ، كالمال الكثير الخارج عن حيز التحمل عادة ، وكالعرض للغيور ، أو النفسي ، فإنه يعتني في هذه الموارد بمطلق احتماله ، ولو كان في غاية الضعف ، ولو سلم إن المراد غير هذه الموارد ، فيورد عليه إن القياس مع الفارق ، وذلك لان الاضرار الدنيوية لما كانت مما لا بقاء لها ، ومتوجهة إلى الأمور الفانية ، فلا يهتم العقل بلزوم دفعها ، حتى في صورة كانت موهومة ، وناشئة من الاحتمال الضعيف ، وأما العقوبة من المولى ، فهي أخروية ، ومسببة عن البعد من المولى ، مع إن المطلوب أن يتقرب إليه بأي نحو كان ، فيهتم العقل بالتحرز عنها ، ويعتني بأضعف احتمال لها ، ويلزم المرتكب المحتمل منها ، ولو ضعيفا ، كما يلزمه عند قوة الاحتمال لها ، ومع الغض عن هذا ، أيضا نقول إن احتمال العقوبة ، من لوازم تنجز التكليف ، لأنك قد عرفت ، إن حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ، لا يبقى مجالا لهذا الاحتمال ، فلو كان في البين بيان ، ولو ضعيفا ، فهو يكشف عن تنجيز هذا العلم ، وعليه فكيف يحكم العقل بجواز ارتكاب ما يحتمل فيه العقوبة ، وكيف يمكن أن يكون هذا الحكم رافعا لموضوع نفسه ، المقتضى للعدم ، نعم لو كان المحتمل ، هو الالزام ، لا العقوبة ، فلا يرد من الاشكالات عليه ، إلا الأول ، ومنها ، إنه لو بلغت كثرة الأطراف ، حدا لا قدرة معه على الجمع بينها ، في مقام المخالفة القطعية ، فالشبهة غير محصورة ، وإلا فلا ، كحبة في لقمة ، أو لقمات ، فإن نسبة الحبة إلى اللقمة ، أو اللقمات ، ولو كانت كنسبة الواحد إلى الآلاف ، ومع ذا يمكن المخالفة بجمعها في لقمة ، أو لقمات ، ففي هذه الصورة لا تكون الكثرة مانعة عن التمكن من الجمع ، ولا يخفى إن لازم هذا الضابط ، خروج كثير مما عد من الشبهة