على إنه لو لم يكن مقدار مؤدى الامارات المعتبرة بالخصوص ، بضميمة المقطوعات ، مقدار المتيقن من المعلوم بالاجمال ، لا تتم دعوى الانحلال ، وإذا لم ينحل ، فيلزم الاحتياط بالأخذ بكافة المحتملات ، لو لم يلزم عسر ، أو معذر آخر ، وإلا فيترك بمقدار يندفع به العسر ، وإن كان من الثاني ، بأن يكون المعلوم من الواحد في الكثير ، فيظهر حاله بعد التكلم في مقامات ثلاث ، الأول : في تشخيص مورد النزاع ، الثاني : في تمييز غير المحصور من المحصور ، والثالث : في أثر هذا العلم المتكثر الأطراف ، من كونه علة تامة لحرمة المخالفة القطعية فقط ، أو بوجوب الموافقة أيضا كذلك ، أو لا علية له بالنسبة إلى شئ منهما . أما الأول ، فالظاهر إن مورد النزاع ، هو أن نفس عدم محصورية الأطراف ، من دون نظر إلى الموانع الاخر المشتركة بينه وبين المحصور ، هل هو مانع عن تأثير العلم في التنجيز ، كما هو واضح ، لمن راجع الكلمات في الفقه ، فإنهم إذا أرادوا بيان وجه لعدم المنجز في أطراف الشبهة الغير المحصورة ، كثيرا ما يقولون بعد ذكر وجه ، أو أزيد ، هذا مضافا إلى أن الشبهة غير محصورة ، فلو لم يكن غير المحصورة بنفسه مؤثرا في منع التنجيز ، لم يكن لذكره وجه في هذه المقامات ، وبالجملة ظاهر الأصحاب ، من ذكرهم هذا العنوان في مورد النزاع ، وفى موارد دعوى نفي التكليف عن الأطراف الكثيرة في الغاية ، إن غير محصورية أطراف الشبهة ، دخيل في نفي المنجزية ومنعها ، لا لأنه ملازم ، لا أقل مع أحد الموانع الاخر ، كخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء ، أو كون بعضها المعين ، أو المردد ، مضطرا إليه ، أو لزوم الحرج من إتيان الجميع ، أو تركه ، فإن هذه الأمور مانعة عن التنجيز في المحصورة ، بل عن تنجيز العلم التفصيلي أيضا ، فلا اختصاص لها بمورد كون الأطراف غير محصورة ، وبالجملة ، إن نفس غير محصورية الأطراف ، مانع مستقل في قبال هذه الأمور . وأما المقام الثاني : أي تمييز غير المحصور من المحصور ، فقد قيل في ضابطه ، وجوه لا يخلو أكثرها عن المناقشة ، منها إنه لو كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء دائما ، فهي غير محصورة ، وإلا فلا ، ولا يخفى ما فيه ، لان ضابط غير المحصور ، على ما ذكر منطبق على مورد تردد المعلوم بالاجمال بين ثلاثة أو أربع مثلا ، وكان بعضها خارجا