responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 66


خارجا عن مورد بناء العقلاء ، على الاعتناء بمثله في مقاصدهم العقلائية ، فيقع الكلام في أن وجود العلم الاجمالي ، مع هذا النحو من الضعف كالعدم ، فيجوز المخالفة القطعية ، أو هو باق على تأثيره ، ولو في الجملة ، المستتبع لحرمة المخالفة القطعية ، ولابد من فرض البحث في خصوص إن كثرة الأطراف ، هل هو مانع تأثير العلم ، أم لا ، مع قطع النظر عن تحقق الموانع الاخر ، كالاضطرار إلى بعض الأطراف ، أو الخروج عن مورد الابتلاء ، ونحو ذلك مما هو مانع مستقل عن تنجز العلم ، ولو في غير مورد كثرة الأطراف ، وتوهم إن كثرة الأطراف ملازم غالبا للخروج عن مورد الابتلاء مدفوع ، بأنه لو سلم ، إنما يكون في العلم الاجمالي المتعلق بالفعل ، لا الترك ، والأقوى في مفروض البحث ، عدم وجوب الموافقة القطعية ، وحرمة المخالفة القطعية ، لان ضعف احتمال وجود التكليف في كل طرف ، ملازم نوعا للاطمينان بكونه في الأطراف الاخر ، وهو بمنزلة جعل البدل ، إن قيل : إذا كان ضعف احتمال وجود التكليف ملازما بعدمه فيه ، فهو مستلزم للاطمينان بعدم التكليف ، في جميع الموارد ، وهو مناف للعلم الاجمالي بوجوده في الأطراف ، قلنا : المراد هو الاطمينان بعدمه في كل طرف ، بنحو التبادل ، وهو يجتمع مع العلم الاجمالي به ، كما لا يخفى ، وحينئذ مرجع ضعف الاحتمال وحصول الاطمينان ، إلى جعل بدل في بقية الأطراف ، ويمكن أن يكون هذا المعنى الارتكازي ، مدرك بنائهم على عدم وجوب الموافقة القطعية ، وحرمة المخالفة كذلك ، لا أن في البين إجماعا تعبديا ، فلا بد أن يكون المعيار في غير المحصور ، هو ذلك ، أو إيكاله إلى نظر العرف ، وببيان أوضح ، إذا كانت الأطراف كثيرة غير محصورة ، فأما أن يكون المعلوم بالاجمال أيضا كثيرا ، فتكون الشبهة من الكثير في الكثير ، كالمأة في أربعمأة مثلا ، أو لا يكون كذلك ، كالواحد في الآلاف مثلا ، فإن كان من الأول ، فهو من قبيل المحصورة حقيقة ، لان نسبة المعلوم إلى الأطراف ، نسبة الواحد إلى الأربع ، ولا ريب في أنه إذا دار الامر بين وجوب واحد من الأربعة ، فهو من المحصورة ، ففي المثال لو ظفر بمقدار المعلوم بالاجمال ، من بين أطرافه ، ينحل هذا العلم على ما بيناه في جواب من أراد إثبات حجية الظن بدعوى العلم الاجمالي ، بوجوب واجبات ومحرمات ، وهي مشتبهة بين المظنونات ، والمشكوكات ، والموهومات ، ونبهنا هناك أيضا

66

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست