responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 63


ومع كون الافراد مرددة بين الأقل والأكثر ، يكون نفس العنوان أيضا كذلك ، نعم في المحصلة يكون نفس المكلف به ، مرددا بين الأقل والأكثر ، وفى المعدولة قيده ، وهو العدم المضاف ، المردد بين الأقل والأكثر ، بمقتضى ترديد أفراده ، نعم لو كان الفرد سببا لتحقق الطبيعة ، لكان الشك فيه ، من قبيل الشك في المحصل والمحقق ، ولكنه باطل ، كما هو واضح ، ولقد بسط الكلام بأكثر من ذلك ، فيما ألف في اللباس المشكوك ، تعرضناه فيما ألفناه فيه ، مع ما يرد عليه شكر الله سعيه ، وسعي كل مؤلف في الفقه وأصوله .
( القول في دوران الامر بين المحذورين ) لو دار التكليف بين المحذورين ، فلا شبهة في حكم العقل بالتخيير بينهما ، عند تساويهما ملاكا ، وإلا فلا بد من تقديم احتمال أهمهما مناطا ، ومع حكم العقل لا مجال لجريان أدلة البراءة ، كما لا يخفى ، وهل التخيير بدوي ، أو استمراري ؟ قد يقال بالأول ، لان الثاني يستلزم المخالفة القطعية ، وفيه إن علية العلم للموافقة القطعية ، أو عدم المخالفة كذلك ، إنما هو فيما إذا أمكن للمكلف ذلك ، وفي المقام ليس كذلك ، بداهة إن تحصيل الموافقة القطعية ، يستلزم المخالفة القطعية ، كما إن الامر كذلك في طرف العكس ، وحيث لا ترجيح في البين ، فلا بأس باستمرار التخيير ، هذا كله في التوصليات الغير القابلة للمخالفة القطعية الدفعية ، وأما في التعبديات القابلة لها ، ولو بإتيانها بلا قربة ، فلا شبهة في منع العقل عن المخالفة القطعية ، ولازمه الاضطرار إلى أحد المحتملين ، فيدخل المقام في الاضطرار إلى أحد طرفي العلم الاجمالي بلا تعيين ، وسيجئ حكمه إن شاء الله تعالى .
( القول في الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي ) لا ريب في ثبوت التكليف بدليله ، في مورد العلم الاجمالي ، فالبحث عن ثبوته وعدمه في المقام ، لا مجال له ، والذي ينبغي أن يجعل موردا للبحث في المقام ، هو أن العلم الاجمالي ، هل هو قاصر عن تنجيز ما علم ثبوته ، أو لا قصور فيه ؟ واستيفاء البحث في طي مقامات .

63

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست