معروض التكليف لو لم يكن له تعلق بموضوع ، كالصلاة مثلا ، كان المرجع فيه ، بعد إحراز شرائط التكليف ، وجوب الاتيان ، ولا يتصور فيه الشبهة الموضوعية ، وإن كان له تعلق به ، ففصل بين ما إذا كان المتعلق مما أنيط به التكليف ، وبين ما إذا كان في حيز التكليف ، ولم يبين حكم التفصيل ، وساق الكلام في التكاليف التحريمية المتعلقة بأمر خارجي ، والتزم فيها بكون التكليف دائما مشروطا بوجود المتعلق ، وكونه انحلاليا من هذه الجهة ، بمقتضى القضايا الحقيقية ، ثم بين الفرق بين السالبة المحصلة ، والمعدولة ، بأن السلب المحصل يكون التكليف فيه انحلاليا ، والمرجع فيه البراءة ، بخلاف المعدولة ، فإن النظر فيه إلى تحصيل العنوان ، فإنه على هذا يكون معنى لا تشرب الخمر ، كن لا شارب الخمر ، فيكون ترك الافراد من محققات حصول هذا العنوان ، والمرجع عند الشك في المحقق هو الاحتياط ، ويرد عليه أولا ، إن التكاليف التحريمية ليس لها تعلق بأمر خارجي كالغنا ، ليست في سياق التكاليف الوجوبية كالصلاة ، حتى يكون المرجع فيهما قاعدة الاشتغال ، مع إنه جعلهما في سياق واحد ، بل المرجع في النواهي ، سواء كانت معتلقة بصرف الوجود ، أو بالطبيعة السارية عند الشك في مصداقية شئ ، للمنهي عنه ، هو البراءة ، نعم بناء على تعلقها بصرف الوجود ، يكون مرجع الشك إلى الأقل والأكثر الارتباطي ، وبناء على تعلقها بالطبيعة السارية ، يرجع الشك إلى الأقل والأكثر الاستقلالي ، ولا فرق بينهما في جريان البراءة ، كما لا يخفى ، وثانيا قد أفاد إن التكاليف التحريمية المتعلقة بأمر خارجي ، تكون دائما انحلالية ، لأنها من سنخ القضايا الحقيقية ، مع إن النواهي بملاحظة أن المقصود فيها ، ترك الطبيعي المردد بين شموله للمصداق المشكوك وعدمه ، دائما تكون انحلالية ، تعلقت بأمر خارجي أم لا ، أنيط به أم لا ، وهذا النحو من الانحلال في ترك الطبيعي المردد بين الأقل والأكثر ، لأربط له بالقضايا الحقيقية ، على فرض كون باب التكاليف منها ، مع إنه غير مسلم ، كما مر مفصلا في بحث المقدمة ، وثالثا ، ما أفاد في الفرق بين السالبة المعدولة والمحصلة ، من جعل الأولى مجرى البراءة ، والثاني مجرى الاحتياط ، لأنه يكون الشك حينئذ ، من قبيل الشك في المحصل والمحقق ، فمردود بأن العنوان إذا كان عين الافراد خارجا ، كما هو قضية الطبيعي وأفراده ، فيكون ترك العنوان حينئذ ، عين ترك الافراد ،