responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 61


نقول : بإنه في موارد الشك في القدرة ، يجب على المكلف إحراز الفراغ والخروج عن العهدة ، هذا كله حال الأوامر ، وأما النواهي ، فهي أيضا يكون متعلقها تارة الطبيعة السارية ، وأخرى صرف الوجود ، وعلى كل منها تارة يكون الخطاب متعلقا بموضوع خارجي كلا تشرب الخمر مثلا ، وأخرى بخلافه ، وفيما كان للموضوع تحقق خارجي تارة ، يكون الخطاب منوطا به ، وأخرى لا يكون كذلك والضابط الكلي إن في جميع موارد الشك في تحقق النهي ، بجميع أقسامه يرجع إلى البراءة ، بلا فرق بين جميع ما مر من الأقسام ، لدخول المصداق المشكوك كونه مورد النهي وعدمه في باب الأقل والأكثر ، والحق فيه هو البراءة أيضا ، نعم تفترق النواهي عن الأوامر ، بأن الأوامر عند عدم تعلقها بموضوع خارجي ، أو تعلقها به بنحو يكون في حيز التكليف ، يستقل العقل حينئذ بعدم الاكتفاء بمشكوك المصداقية ، بل يحكم بوجوب تحصيل الفراغ اليقيني ، ولو كان الامر منوطا بوجود المتعلق ، فمع الشك في تحقق ما أنيط به ، يشك في توجه الخطاب ، فيرجع إلى البراءة ، ومع العلم به ، وعدم الشك في المصداق ، فمع القدرة على الامتثال يتنجز التكليف ، أمرا كان أو نهيا ، ومع عدم القدرة على الامتثال ، فإن قدر على تفويت ما أنيط به التكليف ، فلا يبعد القول بلزوم إعدامه ، نظرا إلى حفظ مقام المولى عن الوقوع في تفويت غرضه ، فيلزم تفويت الشرط حتى لا يكون له غرض فيفوت غرضه ، بعدم قدرة العبد على امتثاله . مثلا إذا علم الشخص بإنه إذا دخل دار الخمار يجبر على شرب الخمر ، ولا يقدر على تركه ، فيحكم العقل حينئذ بعدم جواز الدخول ، نعم لو فرض كون المتعلق في حيز التكليف ، يمكن الفرق بين الأمر والنهي ، بإنه مع عدم المتعلق يجب إيجاده في الأول ، وأما لو كان موجودا ، ففي النواهي لا يجب إعدامه ما دام إعدام نفس المنهي عنه مقدورا له وإنما يجب إعدام المتعلق في ظرف عدم القدرة على إعدام المنهي عنه ، كما مر ، ومما ذكرنا يظهر ما في كلام شيخنا الاجل الأنصاري قدس سره ، حيث جعل الأوامر والنواهي على نسق واحد ، من لزوم تحصيل الطبيعة في الأول ، وتركها في الثاني ، غاية الامر إنه يكفي في تحصيل الترك ، استصحاب الترك مع تحقق أركانه .
( نقل كلام ونقض وإبرام ) إن في تقريرات بعض أعاظم العصر ، كلاما ، لبابه إن

61

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست