responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 60


الرجحان لمن وصل إليه الخبر ، وأما بالنسبة إلى من لم يصل إليه ، أو من كان غافلا عنه ، فله إبداء الاحتمال بالنسبة إليهما ، وإن قلنا باستفادة الاستحباب النفسي . ومنها إنه يفتي الفقيه بالاستحباب النفسي لمن تحقق الموضوع بالنسبة إليه ، وهو من وصل الثواب بالنسبة إليه ، وأما بالنسبة إلى من لم يصل إليه الثواب أبدا ، أو غفل عنه ، فلا وجه للفتوى بالاستحباب النفسي بالنسبة إليه ، وكذا لو قلنا باستفادة الاستحباب الطريقي ، فإن ذلك ثابت لعنوان من بلغه الثواب ، نعم إن كان مفادها راجعا إلى تتميم الكشف للخبر الضعيف ، وإثبات حجيته ، فللفقيه حينئذ أن يفتي بالاستحباب ، ولو بالنسبة إلى من لم يصل إليه الثواب ، لان دليل تتميم الكشف متحقق بالنسبة إلى الفقيه كسائر الأدلة والحجج ، ثم إنه من ثمرات الاختلاف في الارشادية والمولوية بالنسبة إلى أخبار من بلغ ، إنه بناء على الارشادية ، لا بأس في شمول الاخبار لفتوى الفقيه ، أو غيره ، مما يوجب احتمال تكليف في البين ، وأما بناء على الاستحباب ، ففي الشمول إشكال ، إذ القدر المتيقن منها هو الروايات ، وكذا بناء على الارشاد لا يجري حكم الجزئية شرعا ، على ما دلت الرواية على جزئيته ، بخلافه على الاستحباب ، فليس لمسترسل اللحية أخذ البلة منها للمسح ، بناء على الارشادية ، بخلافه على الاستحباب .
الثاني ، لا ريب في اختلاف كيفية تعلق الأوامر بالافراد ، فتارة يكون بنحو الاستغراق ، وأخرى بنحو الطبيعة السارية ، وثالثة بنحو الطبيعة الصرفة ، وهذه تارة بنحو يجب تحصيل الموضوع ، كما في قوله إشرب الدواء ، وأخرى بنحو لا يجب ذلك ، كما في قوله له أكرم العالم ، والضابط الكلي في جميع هذه الأقسام ، إنه كلما كان الخطاب انحلاليا ، يكون مورد الشك في الموضوع من مجاري البراءة ، سواء كان الموضوع مما أنيط به الخطاب ، أو لا ، بداهة أن عهدة تطبيق التكليف على الافراد على المولى ، بناء على الانحلال ، فمع الشك في التطبيق يكون من موارد الشك في التلكيف ، فيتحقق مجرى البراءة ، وكل مورد لم يكن التكليف انحلاليا ، فإن لم يكن الموضوع في حيز الخطاب ، كما في مثل أكرم العالم ، كان مجرى البراءة للشك فيما أنيط به التكليف ، وإن كان موضوع الخطاب أيضا في حيز التكليف ، فلابد فيه من الاحتياط إلى أن يعلم الخلاف ، لان تطبيق التكليف على الفرد حينئذ يكون على عهدة المكلف ، ولذا

60

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست