responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 57


وكانت قابلية المحل شرطا لتأثيرها ، فمع كون القابلية مسبوقة بالوجود فلا إشكال في استصحابها ، وحينئذ فمع تحقق سائر الأمور يحكم بالحلية ، ومع عدمها يحكم بالحرمة ، ومع عدم سبقها بالوجود ، فلا وجه لأصالة عدم التذكية ، إذ لا أثر لها مع عدم إحراز القابلية ، والمفروض عدم طريق لاحرازها ، نعم إن كانت القابلية من الجهات العارضة على الذات ، غير مأخوذة فيها ، وقلنا بجريان الأصل في الاعدام الأزلية ، فبأصالة عدم القابلية تتحقق الحرمة أيضا ، وإن قلنا بعدم جريان الأصل في الاعدام الأزلية ، فلا مجري لهذا الأصل أيضا ، فتصل النوبة إلى أصالة الحلية لعدم أصل موضوعي في البين ، كما إنه لو أحرزت القابلية ، وشك في تأثير التذكية في الحلية ، مع القطع بتأثيرها في الطهارة ، فلا إشكال في جريان أصالة الحلية ، لعدم أصل حاكم في البين ، نعم ، لو شك في تحقق فرى الأوداج بشرائطه ، فيكفي هذا في الحكم بالحرمة ، لأصالة عدمه .
الامر الخامس ، من القضايا التي قياساتها معها ، رجحان الاحتياط عقلا ، وإنما الكلام في إنه هل يصح أن يكون هذا الرجحان منشأ لحمل الأوامر الاحتياطية الواردة شرعا على الاستحباب المولوي ، أو عدم صحة ذلك ، فتحمل الأوامر المزبورة على الارشاد إلى حكم العقل ، والحق أن يقال إنه إن كان عنوان الاحتياط عبارة عن نفس إتيان ما هو محتمل الوجوب مثلا ، فلا بأس بحمل الأوامر المزبورة على الاستحباب المولوي ، طريقيا أو نفسيا ، فتكون بمنزلة سائر الأوامر الطريقية ، في إنها مع المصادفة للواقع ، يتنجز الواقع بها ، ومع المخالفة يكون ترخيصا للمخالفة في مرتبة الجهل بالواقع ، وحينئذ فمنع استقلال العقل برجحان الاحتياط بهذا المعنى ممكن ، وأما إن كان عنوان الاحتياط عبارة عن إتيان الفعل بداعي احتمال وجوبه مثلا ، فحيث إن منشائية الداعي لاتيان الفعل مأخوذ فيه ، فينطبق عليه عنوان الانقياد ، وهو مما يستقل العقل بحسنه ، فلا مجال حينئذ للامر المولوي من الشارع ، مثل الامر الوارد من الشارع بالنسبة إلى الإطاعة ، فكما إن أمر الإطاعة لابد وأن يحمل على الارشاد ، فكذا أوامر الاحتياط في المقام ، وحيث إن الظاهر من عنوان الاحتياط هو الثاني ، فأوامر الاحتياط كلها إرشاد إلى حكم العقل ، نعم ظاهر بعض الاخبار إثبات الحكم لعنوان مشتبه الحكم ، مثل قوله من ترك الشبهات فهو لما

57

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست