عن تأثير العلم في مرحلة الاشتغال ، والثاني تصرف في مرحلة الفراغ بعد تحقق الاشتغال . الامر الثاني انحلال العلم الاجمالي تارة بالطريق العلمي ، وأخرى بالطريق التعبدي ، وثالثة بالأصل العلم الاجمالي ، كالاشتغال بالصلاة المشكوك إتيانها في وقتها ، مع العلم الاجمالي بوجوبها ، أو وجوب صلاة أخرى خارج الوقت ، فإن الاشتغال بالصلاة في مثل الفرض ، يوجب انحلال العلم الاجمالي ، كما لا يخفى ، ومن موارد الانحلال أيضا ، ما إذا كان هناك علمان إجماليان ، أحدهما أوسع دائرة من الاخر ، وكان الاخر بمقدار المعلوم فيما هو أوسع دائرة ، ومن موارد الانحلال أيضا ، ما نحن فيه ، وهو ما إذا قامت طرق منجزة على بعض أطراف العلم الاجمالي ، مقارنا له ، وإن كان الظفر بأشخاصها متأخرا عنه بالزمان ، فإن بالظفر بها يستكشف انحلال العلم الاجمالي من حين حدوثه ، حيث إنه كان مقارنا مع حدوثه أمارات قائمة على بعض أطرافه ، موجبة لانحلاله ، فمثل هذا القسم من العلم الاجمالي لا يؤثر شيئا . الامر الثالث ، لا ريب في أن مفاد أصالة البراءة هو نفي التكليف في مرحلة الشك ، بلا ملاحظة الحالة السابقة فيها ، ولا النظر إلى نفي الواقع ، فلا ربط لها بقاعدة الاستصحاب ، ولا قاعدة عدم الدليل ، دليل على العدم ، فجعل أصل البراءة من مصاديق الاستصحاب ، والتعبير عنه باستصحاب حال العقل مخدوش ، وكذا التفصيل فيها بين ما يعم به البلوى وعدمه ، بالقول بها في الثاني دون الأول ، لعدم جريان عدم الدليل ، دليل على العدم فيه دون الثاني ، مما لا وجه له أيضا . الامر الرابع ، لا وجه لجريان الأصول الحكمية مطلقا ، براءة كانت أو غيرها ، مع تحقق أمارة أو أصل موضوعي في البين ، فلا تجري أصالة الحلية والبراءة في اللحم المشكوك تذكيته مع موجود سوق المسلم أو يده مع معاملته له معاملة المذكى ، من دون فرق في ذلك بين كون الشك من جهة الشك في القابلية ، أم لا ، كما لا تجريان مع جريان أصالة عدم التذكية ، بأن كانت التذكية أمرا معنويا ، مسببا عن قابلية المحل ، وفري الأوداج والتسمية وغير ذلك ، مما يعتبر فيها ، فتجري أصالة عدم التذكية ، وتثبت الحرمة مطلقا ، وإن كانت التذكية نفس فرى الأوداج بشرائطها الاخر ،