على عدم لزومه ، وأما النهي عن القضاء بغير علم ، فهو لا ينافي معذورية المكلف عند عدم العلم ، لما مر من أدلة البراءة ، وأما العقل فللعلم الاجمالي بوجود أحكام منجزة في الشريعة ، لا تحصل فراغ الذمة عنها إلا بالاحتياط في جميع الشبهات ، والجواب منع تنجز مثل هذا العلم الاجمالي ، لانحلاله بالظنون الخاصة بمقدار المعلوم بالاجمال ، كما عليه الأخباريون ، أو لان الاحتياط التام في أطرافه ، حيث إنه يوجب الحرج فيستكشف بضميمة قاعدة الحرج وجود طريق معتبر بمقدار ما ينحل به المعلوم بالاجمال ، فلا تصل النوبة إلى وجوب الاحتياط في الشبهات البدوية بواسطة العلم الاجمالي ، كما لا يخفى ( وينبغي التنبيه على أمور ) الأول ، قد ذهب بعض إلى أن حصول العلم التفصيلي ، أو قيام الطرق الغير العلمية بالنسبة إلى بعض أطراف العلم الاجمالي ، يوجب انحلال العلم الاجمالي حقيقة ، فيحقق الشك البدوي بالنسبة إلى الطرف الآخر ، ويرد عليه إنه مسلم فيما إذا كان متعلق العلم الاجمالي والعلم التفصيلي أو الطريق المعتبر متحدا حقيقتا واقعا وخارجا ، وأما إذا كان متعلق كل منهما غير متعلق الاخر ، فلا يكون من الانحلال الحقيقي في شئ ، لاختلاف المتعلقين ، وكل منهما متقدم بمتعلقه ، ولا موجب لانقلاب أحدهما إلى الاخر ، فالتحقيق إن قيام المنجز أو المعذر بالنسبة إلى أحد الطرفين أو الأطراف ، يخرج العلم الاجمالي عن تمام المؤثرية ، فلا استقلال له في التأثير في الجامع لا محالة ، لان معنى الاستقلال في الجامع صحة سريان الاستقلال إلى كل واحد من الأطراف ، والمفروض عدمها ، فيخرج العلم بالجامع عن المؤثرية الفعلية مطلقا ، فالانحلال في جميع موارد الطرق والامارات والأصول حكمي لا حقيقي ، مع اختلاف متعلقها مع متعلق العلم الاجمالي ، بأن يحتمل كونه غير المعلوم بالاجمال ، ثم إن من شرط الانحلال فعلية تنجيز ما قام على أحد الأطراف حين تحقق العلم الاجمالي ، سواء كان قيامه على أحد الأطراف قبل حصول العلم الاجمالي أو بعده أو مقارنا له ، وأما عدم التنجيز حال حصول العلم الاجمالي ، فلا وجه للانحلال حينئذ ، سواء كان حدوثه سابقا أو لاحقا أو مقارنا ، ثم لا يخفى الفرق بين الانحلال وبين جعل البدل ، فأن الأول إنما هو مانع