إن قيل ظاهر الحديث رفع الحكم في حال النسيان ، ومن المعلوم إن في ظرف النسيان لا يعقل جعل مولوي ، فأي شئ يكون مرفوعا في هذا الحال ، إذا لم يكن قابلا للوضع فيه ، يقال المرفوع إنما هو وجوب حفظ الالتفات بمقدماته الاختيارية ، حيث إن للشارع إيجاب حفظ الالتفات ، حتى لا يقع المكلف في النسيان ، فرفع الوجوب رأفة للأمة . الثالثة ، لا ريب في إن الامتنان قد يقتضي صحة المعاملة ، مثلا المعاملة التي أقدم عليها المكلف لاضطراره إليها ، لا وجه لبطلانها والحكم بفسادها ، لحديث الرفع ، لان بطلانها يوجب الضيق عليه ، حتى فيما إذا كان اضطراره بسوء اختياره ، وقد يقتضي الامتنان عدم صحة المعاملة ، كما في مورد الاكراه ، فإن مقتضى الامتنان عدم صحة المعاملة المكره عليها . الرابعة ، من التسعة المرفوعة الطيرة والحسد والوسوسة ، ومعنى رفع الأول ردعهم عما التزموا على أنفسهم بتطيراتهم المعروفة في عصر الجاهلية ، ومعنى رفع الثاني عدم لزوم رفعه بالرياضات والمجاهدات ، وإن كان ممدوحا في علم الأخلاق ، لكنه ليس بواجب في علم الفقه ، ومعنى رفع الوسوسة رفع مرتبتها ، ففي هذه الثلاثة مقتضى التكليف كان ثابتا ، ولكن رفعه الشارع تسهيلا ورأفة ، هذا بعض ما يتعلق بالحديث الشريف ، وسنشير إلى بعض ما يتعلق به في المقام المناسب إن شاء الله . ومنها حديث الحجب وهو قوله عليه السلام : ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم ، الحديث ، ومعناه إن في كل مورد حجب الله علمه التشريعي عن العباد ولم يبلغ مرامه إليهم ، فهو موضوع عنهم ، ولو بإيجاب الاحتياط ، فمعنى قوله موضوع عنهم عدم إنشاء الحكم في ظرف الجهل ، ولو بإيجاب الاحتياط ، رأفة للعباد ، ورحمة عليهم مع تحقق الاقتضاء لجعل الاحتياط ، فالمستفاد من قوله فهو موضوع عنهم ، غير ما هو المستفاد من قوله ما حجب الله علمه عن العباد ، لان الثاني ناظر إلى عدم إبلاغ الواقع ، والأول ناظر إلى عدم جعل الاحتياط حفظا للواقع ، فهو مثل حديث الرفع ، دال على نفي إيجاب الاحتياط ، لكنه أخص موردا من حديث الرفع ، لعدم شموله للشبهات الموضوعية ، لعدم صدق حجب العلم عنه في مقام التشريع ، فيحتاج في التعميم إلى عدم القول بالفصل ، نعم لو أريد من حجب العلم حجبه في مقام التكوين ، أي لم