فحجية الظن تكون فيها أيضا فقط ، وإن كانت أعم من الحكم الواقعي والظاهري فتكون الحجية أيضا كذلك ، كما إن نتيجة الطريق الثاني هي تعين جعل الطريق من الشارع على حكمه مطلقا ، أعم من الواقعي والظاهري ، ونتيجة الطريق الثالث هي تبعية حجية الظن مقدار الاهتمام ، وقد عرفت أن المتيقن هو الاهتمام في حفظ المرام في دائرة الأقرب . وينبغي التنبيه على أمور ، الأول ، لا يخفى إنه على الطريق الأول ، وهو التبعيض في الاحتياط يكون حكم العقل بالأخذ بالأقرب تنجيزيا ، وحينئذ فالظنون القياسية الواقعة في أطراف العلم الاجمالي ، لا يكاد يشملها أدلة منعها ، إن قيل يستكشف من أدلة المنع بالقياس ، إن الحكم المعلوم بالاجمال شأني قابل للنهي في مورده لمصلحة ، فيقال لا دليل على ذلك ، بل مقتضى كون النهي القياسي في طول الواقعيات عدمه ، إن قيل حكم العقل بالأخذ بالأقرب يمكن أن يكون معلقا على عدم ورود المنع عنه ، فيقال لا يمكن ذلك ، لان حكمه بذلك من لوازم العلم الوجداني الحاصل ، وكيف يمكن التعليق في العلم ، وأما على الطريق الثاني أو الثالث ، فلا إشكال في خروج الظنون القياسية ، أما على الطريق الثاني ، فلان الكشف عن الحجية شرعا يستلزم عدم كون الكشف مما نهى عنه الشارع ، وأما على الطريق الثالث ، فلان المنجزية عقلا للظن تابعة لاحراز اهتمام الشارع بمرامه ، ومع النهي الصريح كيف يحرز الاهتمام الثاني ، بناء على المسلك الأول وحكم العقل بالأخذ بأقرب الطرق إلى المعلوم ، لابد من أخذ الممنوع في مورد الظن المانع والممنوع ، وطرح المانع لما مر ، من أن حكم العقل حينئذ يكون منجزا لا يقبل ورود الترخيص على الخلاف ، والاخذ بالمانع وطرح الممنوع ينافي المنجزية ، وأما على الطريق الثاني ، فلا وجه للاخذ بالمانع ، لان بالأخذ به يستكشف خروج الممنوع عن الجعل بخلاف جعل الاخذ بالممنوع ، فإن لازمه طرح المانع بلا وجه ، فيكون المقام من الدوران بين التخصيص والتخصص ، فتدبر ، وكذا على الطريق الثالث لابد من الاخذ بالمانع ، لعدم إحراز الاهتمام في غيره الثالث مما أحرز العقل كثرة الاهتمام به ، ولو في ظرف الجهل به لزوم شكر المنعم ، ووسائط النعم المتوقف على المعرفة بالمنعم وبوسائط نعمه عقلا ، ومع عدم التمكن فإن أمكنه عقد