responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 40


( القول فيما يستدل به لحجية ) ( مطلق الظن وهي أمور ) منها ، إن مخالفة المجتهد لما ظنه مظنة للضرر ، ودفع الضرر المظنون واجب ، وفيه منع الصغرى ، إن أريد بالضرر الضرر الدنيوي ، وعدم تمامية الكبرى لو أريد به الأخروي ، إلا بضم مقدمات الانسداد وتماميتها ، كما لا يخفى .
ومنها ، إنه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح ، وفيه إنه يلزم إن كان الاخذ بأحد الطرفين واجبا تعينا ، وإلا فلا .
ومنها ، إن مقتضى العلم الاجمالي بالتكاليف وعدم التمكن من الموافقة القطعية ، هو التنزل إلى الموافقة الظنية ، وفيه إنه ليس من حجية الظن في شئ ، بل هو من التبعيض في الاحتياط والاخذ بخصوص المظنون فقط .
ومنها ، ما هو المعروف بدليل الانسداد المركب من مقدمات ، 1 - العلم إجمالا بتكاليف في الشرعية ، 2 - عدم قيام حجة عليها ، 3 - عدم جواز إهمالها رأسا 4 - عدم وجوب الاحتياط بل عدم جوازه ، 5 - قبح ترجيح المرجوح على الراجح ، بأخذ المشكوك ، أو الموهوم ، فيتحقق بعد ثبوت هذه المقدمات حجية الظن ، ولابد أولا من بيان اختلافهم في تعداد المقدمات ، فبعضهم عددها كما سمعت ، وبعضهم أسقطوا العلم الاجمالي عن المقدمية ، ومنشأ ذلك هو أنه إن كان مدرك عدم جواز الاهمال هو العلم بالتكاليف ولو إجمالا ، المانع عن إجراء الأصول فلا محيص عن جعل العلم من المقدمات ، ولكن النتيجة حينئذ ليست إلا التبعيض في الاحتياط ، إذا لزم من الاحتياط في الكل الحرج ، ولا تصل النوبة إلى حجية الظن في إثبات التكليف ، إذ المفروض كون العلم ولو إجمالا مثبتا له ، نعم يكون الظن مرجعا في إسقاط ما ثبت بالعلم ، ويكون ذلك بحكم العقل ، ولا معنى للكشف حينئذ ، إذ لا مجال للجعل المولوي في تحصيل الفراغ الحاكم به العقل ، فلا وجه لنزاع الكشف والحكومة على هذا المبنى ، إلا إذا قام الظن على تعيين المعلوم بالاجمال في مورد المظنون ، فإن للشارع جعل ذلك ، بأن يكتفي عن الواقع المعلوم بالاجمال بالمظنونات ، ويجعلها بدلا

40

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست