عن الواقع ، وأما مع قطع النظر عن ذلك وكون الظن في مرحلة الفراغ فقط ، فحكم الشارع مولويا من اللغو الباطل ، كما هو واضح ، وإن كان مدرك عدم جواز الاهمال الاجماع الكاشف عن إن إهمال الوقايع وعدم التعرض لها محذور مستقل مبغوض شرعا ، يسقط العلم الاجمالي عن المقدمية حينئذ ، بل تكون المقدمة الأولى إن إهمال الوقايع وعدم التعرض لها مبغوض شرعا ، ولازمه حينئذ حجية الظن ، إن تمت سائر المقدمات ، ولا وجه للتبعيض في الاحتياط لسقوط العلم بالتكاليف عن المقدمية حينئذ ، وتبعيض الاحتياط كان من لوازم المقدمية ، كما مر ، ولنزاع الكشف والحكومة على هذا المبنى يكون مجالا واسعا ، كما هو واضح . إذا عرفت ذلك ، فاعلم إنه إن قلنا بأن طريق تنجز الواقع منحصر بالعلم بالواقع ، أعم من العلم الوجداني والتنزيلي ، وقلنا أيضا بقيام الاجماع على عدم مرجعية الاحتياط ، ولو لم يكن في الرجوع إليه حرج ، فلا محيص من استكشاف جعل طريق من الشارع واصل إلى المكلف ، ولو من جهة إيكال تعيينه إلى العقل ، بمعنى تعيين طريق إيصال البيان الشرعي إلى المكلف بتوسط عقله ، وحينئذ فتارة يكون الطريق المجعول واصلا بنفسه ، مع احتمال أن الشارع جعل للمكلف طرقا عرضية ، وأوكل تعيين تلك الطرق إلى عقل المكلف ، فيكون تعيين الطريق بالظن بالواقع ، أو بالظن بالطريق المحتمل جعله ، من غير ناحية مقدمات الانسداد ، لان ما هو مجعول من ناحيتها داخل في الطريق المجعول ولو بطريقه ، والمفروض كون الطريق مجعولا وواصلا بنفسه ، وأخرى يكون الطريق المجعول واصلا ولو بطريقه إذا كان في البين جعل طرق طولية ، ولو من جهة إيكال تعيينه إلى العقل بالمعنى الذي مر آنفا ، فيكون تعيين الطريق الواصل إلى العقل أعم مما إذا قام ذلك الطريق على طريق مجعول آخر ، وهذا من جعل الطريق الواصل ولو بطريقه ، وثالثة يكون المجعول هو الطريق ، ولو لم يصل أصلا بأن لم يوكل تعيين الطريق إلى العقل ، فتصل النوبة حينئذ إلى العلم الاجمالي في دائرة الطريق ، فلا بد من الاخذ بالمتيقن ، ولو بالإضافة ، ومع العدم تصل النوبة إلى التبعيض في الاحتياط في دائرة الطرق ، هذا مع قطع النظر عن الاجماع على عدم وجوب الاحتياط ، وأما مع ملاحظته فلا تصل النوبة إلى الاحتياط أصلا ، فيتعين