والاطمينان في خبر العادل دون الفاسق . ومنها ، أن مورد الآية هو الموضوعات الخارجية ، فيلزم أن لا يكون حجة في الاحكام ، مع إن المورد مما لا يكتفي فيه إلا بالبينة ، فيلزم تخصيص المورد ، وفيه ، إن المستفاد من الآية هو حجية خبر العادل مطلقا ، إذ المورد لا يكون مخصصا ، وتخصيصه من الخارج بالبينة لا يستلزم تخصيص الحجية . ومنها ، أن المفهوم معارض مع العمومات الناهية عن العمل بغير العلم ، والجواب إن المفهوم حاكم عليها . ومنها ، إن المراد بالفسق مطلق الخروج عن طاعة الله تعالى ، وغيره منحصر بالمعصوم ، والجواب ، إن المراد ما هو المصطلح عليه عند العرف من المتشرعة . ومنها ، إن المفهوم حجية خبر العادل ، وادعاء السيد الاجماع على عدم حجية خبر الواحد من الخبر العادل ، فيشمله دليل الحجية فيلزم من وجودها عدمها ، وفيه مضافا إلى انصراف الآية عن شمول مثل ذلك ، إن مورد الآية هو إثبات الحجية ، ومورد كلام السيد هو الشك في الحجية وعدمها ، ولا ريب إن مرتبة الشك في شئ متأخر عنه طبعا ، وإذا كان مضمون الآية هو الحجية ، فلا تشمل المرتبة المتأخرة عن مضمونها . ومنها ، إنه لا يشمل الاخبار مع الواسطة ، إذ لا معنى للتعبد الشرعي والحجية الشرعية للخبر ، إلا وجوب ترتب الأثر عليه ، ولا أثر في الوسائط ، إلا التعبد ووجوب القبول مطلقا ، فيلزم أن يكون الحكم داخلا في موضوع نفسه ، وفيه إن مفاد الخطاب ليس الحكم الشخصي ، بل مفاده سنخ الحكم الجامع بين الافراد الطولية والعرضية ، فيشمل الدليل الفرد السابق رتبة واللاحق كذلك ، ثم إن هيهنا إشكالات أخر منعنا عن ذكرها ظهور وهنها ، والخدشة فيها ، هذا كله في مفهوم الشرط ، وأما الاستدلال بها بمفهوم الوصف ، فبأن يقال : إنه قد اجتمع في المورد أمران ، خبر الواحد وكونه من الفاسق ، والأول ذاتي ، والثاني عرضي ، ومقتضى التفاهم العرفي إنه لو اجتمع ذاتي وعرضي ، فالتعليل بالذاتي أولى ، بل متعين ، وحيث إن المذكور في الآية هو العرضي ، وهو كون المخبر به فاسق ، فيستفاد منه عدم وجوب التبين في غيره ، وفيه إنه